للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقياس إلى غيره (١).

أقرَّه فلان: إذا قالوا أقره فلان أي قبله وجزم به ولم يرده، وهذا يأتي حينما ينقل أحدهم رأي غيره ثمّ يعلق عليه آخر بقوله أقره فلان.

يقول الخطيب الشربيني وقوله: "أقره فلان أي لم يرده فيكون كالجازم به" (٢).

الأقوال والأوجه: الأقوال: هي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي، وذلك حينما يكون له في المسألة أكثر من قول، وقد تكون هذه الأقوال ممّا قاله قبل استقراره في مصر، أي قديمة، وقد تكون جديدة أو أن يكون بعضها قديمًا وبعضها جديدًا، وحينما يقول الشافعية قولين، فإنهم يعنون أنّ لديهم قولين عن الشافعي في مسألة ما. فما للشافعي من الأقوال في المسائل الفقهيّة يُسمى أقوالًا، إذ له في بعض المسائل قول قديم وقول جديد. قال النووي: الأقوال للشافعي ... ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، قد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح (٣). والأوجُه: المراد بها الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعيّة من كلام الشافعيّ ويخرجونها على قواعده وأصوله. وهذه الأوجه تُعدُّ من مذهب الشافعي بلا خلاف، وإن لم يؤثر عن الإِمام نصٌّ فيها؛ وقد تكون اجتهادًا لهم أحيانًا غير مبنيٍّ على أصوله وقواعده، وهذه لا تكون من


(١) انظر: "الغاية القصوى" (١/ ١١٩).
(٢) راجع الهامش (١).
(٣) "المجموع" (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>