للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب وإنّما تنسب لصاحبها. يقول الإِمام النووي: "والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه، يخرِّجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله ... وقد يكون الوجهان لشخصين أو لشخص ينقسم كانقسام القولين" (١). قال ابن السُّبكيّ: "وقوله [أي النووي]: "ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله" يُوهم أنَّه يُعدُّ من المذهب مطلقًا, وليس كذلك، بل القول الفصل: فيما اجتهدوا فيه ولم يأخذوه من أصله أنَّه لا يُعدُّ، إلا إذا لم ينافِ قواعد المذهب. فإن نافاها لم يُعدَّ، وإن ناسبها عُدَّ. وإنْ لم يكن فيه مناسبةٌ ولا منافاة، وقد لا يكون لذلك وجودٌ لإحاطة المذهب بالحوادث كلِّها = ففي إلحاقه بالمذهب تردُّدٌ. وكلُّ تخريجٍ أطلقه المخرِّج إطلاقًا، فيظهر أنّ ذلك المخرِّج إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيُّد كالشيخ أبي حامد والقفَّال عُدَّ من المذهب، وإن كان ممن أكثر خروجه كالمحمَّدين الأربعة فلا يُعدّ. وأمَّا المزنيُّ وبعده ابن سُريج فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيَّدوا بقيد العراقيين والخراسانيين" (٢). وقد يكون الوجهان قديمين أو جديدين، أو


(١) المراجع السابقة بالصفحات نفسها، و"المهذب في فقه الإِمام الشافعي" لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق وتعليق وشرح وبيان الراجح في المذهب، بقلم الدكتور محمد الزحيلي، ط ١، (دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١٩٩٢ م) (١/ ٣٠)، و"الغاية القصوى في دراية الفتوى" لقاضي القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي، دراسة وتحقيق وتعليق علي محيي الدين علي القرة داغي، النصر للطباعة الإِسلامية (١/ ١١٦).
(٢) "طبقات الشافعية الكبرى" (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>