للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضًا: "ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي، فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدًا منهما، أو نُقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت أم في وقتين وجهلنا السابق وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، فإن كان أهلًا للتخريج أو الترجيح استقل به، متعرفًا ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده، فإن لم يكن أهلًا فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإنَّ كتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فقد يكونان لاثنين أو لواحد، سواء قالهما في وقتين مختلفين أو في وقت واحد.

ويُعرف الراجح منهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد، وإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرَّجًا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبًا، كما إذا رجَّح الشافعي أحدهما، بل هذا أولى إلا إذا كان المخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص، وفيه احتمال، وقيل أن يتعذر الفرق، أما إذا وجد من ليس أهلًا للترجيح خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع، فإن تعارض الأعلم والأورع قدِّم الأعلم، فإن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجهين؛ فما رواه البويطي والربيع المرادي والمزني عن الشافعي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة؛ كذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أول معالم السنن إلا أنه لم يذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>