للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البويطي فالحقته أنا لكونه أجلّ من الربيع المرادي والمزني وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره. قال الشيخ أبو عمرو: ويترجح أيضًا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال؛ وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا: أحدهما: إنّ القول المخالف أولى، وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني فإنَّ الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني: القول الموافق أولى وهو قول القفال وهو الأصح والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا مما سبق وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به الآخر فهما كالوجهين المتقدمين على ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق، ويرجح أيضًا بالكثرة كما في الوجهين، ويحتاج حينئد إلى بيان مراتب الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم (١) ". والغزالي لا يفرق بين الأوجه والأقوال في استعمال الأصح للترجيح بينهما؛ فالأصح عنده هو: "الرأي الراجح أي ما هو أكثر صحة من غيره، سواء كان هذا الرأي قولًا للشافعي أو وجهًا من وجوه الأصحاب، وحيث يطلق (على الأصح)، أو (هو الأصح) فإنّ ذلك يعني أنّ مقابله صحيح، غير أن ذلك أقوى منه" (٢).

أمَّا ابن حجر الهيتمي فإنهّ يستعمل اصطلاح الأوجه مرادفًا لمعنى الأصح فإذا قال: "على الأوجه مثلًا فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه" (٣).


(١) "المجموع" (١/ ٦٩).
(٢) "الوسيط" للغزالي (١/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٣) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨ - ٢٩)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٢ - ٤٣)، و"تذكرة الإخوان" للعليجي، ورقة (٥/ ب) مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>