من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يُعد من المذهب" (١).
النوع الثاني: اختيار المجتهد لقول رجع عنه الشافعي، فالجمهور على أنّ اختياره لا يُعدّ من المذهب.
النوع الثالث: إذا وجد المجتهد حديثًا صحيحًا يخالف رأي الإِمام الشافعي وهو قليل جدًّا وله أسباب ليس هذا مقام ذكرها، فالصحيح المعتمد عند الأصحاب الأخذ بالحديث الصحيح, لأنّه هو المذهب حيث قال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وتردد قلة في الأخذ بالحديث عند معارضته قول الشافعي علّه منسوخ، أو مؤول، أو صح عند غيره بطريق أقوى من طريقه، أو يكون للشافعي دليلًا غاب عنّا. والصحيح المعتمد ما قلناه وأنّ الأخذ بالحديث واجب، ويُعدّ ذلك من مذهب الشافعي ولكن بشرطين ذكرهما النووي حيث قال: "وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أنّ كل أحد رأى حديثًا صحيحًا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنّما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنّه أنّ الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم صحته، وهذا إنّما يكون بعد مطالعة كُتب الشافعي كلها ونحوها من كُتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وإنّما اشترطوا ما ذكرنا لأنّ الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو