للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: يصحُّ، ولا تثبت الشفعة.

والرابع: يصحُّ في نصف الشقص بألفٍ، وللمشتري الخيار، فإِن اختار الفسخ، واختار الشفيع الأخذ، ففي الأولى وجهان.

والخامس: يأخذ نصف الشقص بألف، ويبقى نصفُه للمشتري.

السادس: إِذا شهد البائع على عفو الشفيع؛ فإِن كان قَبْلَ قبض الثمن لم يُقبل، وإِن كان بعده فوجهان، وإِنَّما لم يُقبل قبل قبض الثمن؛ لبقاء عُلْقة الرجوع بسبب الإِفلاس.

السابع: إِذا كان الشقص بيد الشفيع، فأقام بيِّنة بالأخذ بالشفعة، وأقام المشتري بيِّنة بالعفو، فأيُّهما أولى؟ فيه وجهان، واختار الإِمام تقديم بيِّنة المشتري.

الثامن: للعبد المأذون أن يأخذ بالشفعة؛ لأنَّه يُعدُّ من التجارة، ويسقط بعفو السيِّد، فإِن كان على العبد دينٌ وفي العفو غبنٌ، ردَّ العفو إِلا أن يغرم القَدْرَ المحطوط.

التاسع: إِذا غاب أحد الشريكين، فوجد الآخر حصَّته بيدِ مَن يتصَّرف فيها، ويزعم أنَّه اشتراها من الغائب، جاز أن يشتريها منه اتِّفاقًا، وكذلك يأخذها بالشفعة على الأظهر، فإِذا قدم الغائب فهو على حجَّته من الإِقرار أو الإِنكار، وعن ابن سريج: أنَّه لا يأخذ بالشفعة قهرًا، وهل يأخذها بالتراضي؟ فيه خلاف، وطرد الإِمام هذا القول على بُعْدِه في كلِّ تصرُّفٍ يقف على المِلْك؛ كالبيع والهبة والرهن، فإِن قلنا: لا يؤخذ بالشفعة، بعث الحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>