وإِن كانت الشجَّة موجبةً للقصاص والأرشُ من الإِبل، فإِن أوجبنا أحد الأمرين ففي صحَّة الصلح الوجهان، وإِن أوجبنا القَوَد؛ فإِن قلنا: العفو المطلق يوجب المال، ففيه الوجهان، وإِن قلنا: لا يوجب المال، فطريقان:
إحداهما: الصحَّة؛ لأنَّ العوض يقابِلُ القصاص، وهو معلوم.
والثانية: فيه الوجهان.
ومأخذ الخلاف: أنَّ العوض يقابل القصاصَ أو الأرشَ الذي يتضمَّنه العفو؟ ولذلك كان في الصلح عن قصاص النفس بمئتين من الإِبل وجهان؛ فإِنَّ من استحقَّ مئةً دينًا لم يجز أن يأخذ عنها مئتين بصفتها، كما لا تُؤخذ عشرة دراهم عن خمسة، فإِن نفَّذنا الصلح في هذه الصور ففي ثبوت الشفعة الوجهان.
الرابع: إِذا كان ثمن الشقص خمرًا فلا شفعة، وإِن كان المتبايعان والشفيع من أهل الذمَّة، وإِن تحاكموا إِلينا أسقطنا الشفعة، وإِن عقدوا عقودًا فاسدة فيما بينهم تاركناهم، وإِن دفع الذمِّيُّ دراهم في جزية أو معاملة، وذكر أنَّها من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ، وقد يتحقَّق ذلك، ففي جواز أخذها وجهان، وتثبت الشفعة للذمِّيِّ على المسلم، وللمسلم على الذمِّيِّ.
الخامس: إِذا باع في مرض موته شقصًا يساوي ألفين بألفٍ، والشفيعُ وارث، ففيه خمسة أوجه: