المذاهب، أم يتوقف ذلك على بلوغهم درجة الاجتهاد ومرتبته، ولعلّ أحدهم يقول: أختار هذا الوجه، وألغي هذا الوجه؟ فأجاب العزّ رحمه الله:"ليس ذلك لقضاة هذا الزمان؛ لأنَّهم يفعلون ذلك بناء على أغراض فاسدة، ولا سيما من ليس له أهلية الاجتهاد".
وسُئل عن شروط المفتي، فقال:"يُشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهدًا في أصول الشريعة، عارفًا بمآخذ الأحكام، فإنْ عجز عن ذلك، فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهب، فإن عَجزَ عن ذلك فله أنْ يفتي بما يتحققه، ولا يشك فيه، وما يبرح عن ذلك، فإن كان خطؤه فيه بعيدًا نادرًا جاز له الفتوى والحكم، وإلّا فلا".
وسُئل عن القرض الذي يجرّ منفعة؟ فقال رحمه الله:"القرض الذي يجرّ منفعة هو القرض الذي يَشترط فيه المقترض منفعة لنفسه، فإنْ لم يشترط ذلك، وردّ أفضل ممّا أخذ، فهذا من باب مكافأة الإحسان بالإحسان"، وقد قال عليه السلام:"خيركم أحسنكم قضاء".
وفي الطعام والشراب واللباس والزينة، سُئل عن اللحم يُشترى من السوق، ثمّ يطبخ من غير غسل ... ؟ فقال رحمه الله تعالى:"لا يحكم بنجاسته، والورع أنْ لا يؤكل حتّى يُغسل".
وسُئل عن تعليق الحرز في رقاب الخيل؟ فقال:"هذه بدعة، وتعريض لكتاب الله للإهانة، بما يتعلّق به من النجاسة، ولم يكن الصحابة يصنعون شيئًا من ذلك".
وفي الزواج والطلاق: سُئل عن ولاية الفاسق لعقد النكاح؟ فقال