للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم سجود التلاوة في أوقات الكراهة]

حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة، فإذا كان في أوقات تحريم صلاة النافلة فلا يسجد، وأوقات التحريم الثلاث، هي عند طلوع الشمس؛ لأنها تطلع بين قرني شيطان، وعند غروب الشمس؛ لأنها تغرب بين قرني شيطان، وكذلك قبيل الظهر بدقيقة أو دقيقتين، هذه أوقات تحرم فيها الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النافلة فيها؛ ولا يجوز تأخير الفريضة إليها.

وإذا قرأ آية سجدة في هذه الأوقات فلا يسجد، لكن إذا كان في غيرها من الأوقات فله أن يسجد حتى ولو كان في أوقات كراهة الابتداء بالنافلة؛ لأن هذه الأوقات يجوز فيها صلاة ما له سبب، فإذا دخل الإنسان المسجد مثلاً بعد صلاة الفجر، فله أن يصلي تحية المسجد؛ لأنها صلاة سبب، فما له سبب من صلوات له أن يصليها.

كذلك سجود التلاوة فهو سجود له سبب، فإذا صلى الفجر وجلس يقرأ القرآن ما لم يدخل في وقت التحريم، له أنه يسجد للتلاوة وله أن يترك سجود التلاوة، كذلك إذا صلى صلاة العصر وجلس يقرأ القرآن فمر بآية فيها سجدة تلاوة يجوز له أنه يسجد، ويجوز له أن لا يسجد، لكن إذا كان وقت التحريم وهو دقائق قليلة، فلا يجوز له أن يصلي فيه نافلة ولا أن يسجد سجود تلاوة، أما وقت الكراهة فوقته ممتد من العصر إلى غروب الشمس ومن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

ووقت التحريم أقل من ربع ساعة من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس، فهذا تحرم الصلاة فيه، فلا يصلي فيه نافلة ولا يسجد فيه للتلاوة، وقبيل الظهر بمقدار ركعة قبل صلاة الظهر، هذا الوقت لا يصلي فيه نافلة؛ لأنه تسجر فيه جهنم، يقول عقبة بن عامر: (كان ينهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس، وحين تضيف للغروب، وحين يستقل الظل بالرمح) وهذه ثلاث أوقات قليلة لا يُصَلَّي فيها نافلة، وأيضاً لا يسجد فيها للتلاوة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>