للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تنزيه المسجد من النجاسات والقاذورات واللعب وكلام الدنيا]

ومن الآداب: ألا يبصق ولا يتنخم ولا يتمخط في بيت الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان محتاجاً إلى ذلك فيخرج منديلاً ويتفل في منديله بطريقة مهذبة بحيث لا يؤذي من بجواره من الناس.

ولا يفرقع أصابعه في الصلاة، ولا يعبث بشيء من جسده، فهذا ليس من أدب الصلاة.

وكذلك ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان والمجانين، فمن كان على ثيابه نجاسة قد يلوث بها الأرض.

فليجتنب دخول بيت الله عز وجل حتى يزيل النجاسة.

ويجنب دخول المسجد الصبيان الذين لا يعقلون، فقد يجري ويلعب في المسجد، ويرفع صوته ويؤذي الناس، فمثل هذا ينزه المسجد عن إدخاله فيه، والذي يؤتى به إلى المسجد هو من كان في سن يصلى فيها وذلك بعد سبع سنوات، ويكون معلوماً من حاله أنه يعرف أن يصلي، وإذا قيل له: اسكت يسكت، وبعض الناس عنده سفاهة غريبة جداً، فهو يعلم أن ابنه قليل الأدب يلعب في المسجد، فإذا قيل له: يا أخي اتق الله لماذا أتيت به؟ فيقول: ما هو دليلك يا أخي؟! يعني الذي عمله ابنه في المسجد من سوء الأدب غير مهم عنده، لكن أنت ما هو دليلك على أنك تمنعه؟! وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على حرمة ذلك، فالمساجد لها حرمة، فلا يجوز الإتيان إلى المسجد بالصبيان المعروفين بأذى الناس واللعب لا للصلاة ولا لغيرها، لكن الذي يؤتى به لبيت الله عز وجل من يصلي ويتأدب، وإذا أمر أن يسكت سكت.

وكذلك المجنون لا يمكَّن من دخول المسجد، فهو غير مكلف أصلاً حتى يدخل بيت الله، وإنما يخرج من بيت الله سبحانه حتى يستطيع الناس أن يصلوا، فالمسجد ليس مكاناً للمجانين ولكنه بيت الله سبحانه.

وإذا علم من حال إنسان أنه يأتيه حالات جنون فمثل هذا يمنعه أهله من المجيء للمسجد حتى يزول عنه ذلك.

أيضاً: من حرمة المساجد عدم إقامة الحدود فيها من جلد ونحوه؛ لأنه الذي يقام عليه الحد سيصرخ ويصيح، وليس المسجد مكاناً لذلك، وإذا كان حد القتل فسيلوث المسجد بدمائه.

ومن الآداب: أن يكثر من ذكر الله تعالى ولا يغفل عن ذكره سبحانه، ولا ينشغل بكلام الدنيا، فهذا بيت الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعظم، فعلى المرء أن يجلس في بيت الله لطاعة الله وليس لإزعاج المصلين، فكل مصل منشغل بصلاته، ويكفيه الوساوس التي تأتيه وهو في الصلاة يسرح فيها، فلا تزدها عليه بكلامك ورفع صوتك وكأنك تنفر الناس عن الصلاة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>