فمن الأحكام الطلاق، وهو: أن يطلق الرجل امرأته، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق إحدى زوجاته لكان يوجد على الإنسان حرج في نفسه إذا أراد أن يطلق فيقول: كيف أطلق ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن طلق النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته، فلو كانت امرأة واحدة فإن كل الأحكام ستحصل في المرأة الواحدة، وهذا صعب جداً أن يكون، لذلك آذت النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فلما اشتد الأمر به صلى الله عليه وسلم طلق إحداهن وهي السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها ثم أرجعها.
فهذا حكم من الأحكام، وهو أن الرجل الفاضل قد يطلق امرأته ويكون الخطأ منها وليس منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة حفصة رضي الله عنها.