{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}[الأحزاب:٥٠] الأزواج: جمع زوج وجمع زوجة، فيطلق على المرأة زوجة بتاء التأنيث، ويطلق عليها أيضاً بغير تاء، وأزواجك هنا: جمع زوج.
{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}[الأحزاب:٥٠] إذاً: تزوج صلى الله عليه وسلم ودفع مهوراً.
قال:{وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ}[الأحزاب:٥٠] أي: أباح له أيضاً ملك اليمين، وهي: الأمة، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويطؤها، فيجوز له صلى الله عليه وسلم ويجوز للمؤمنين أيضاً ملك اليمين إذا وجد الإماء.
{وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ}[الأحزاب:٥٠] مما أرجع الله عز وجل إليك في الغنيمة أو في الفيء، ومما غنمت في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا حلال لك.