للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[ما يجب على المطلقة المدخول بها]

فذكر الله عز وجل في سورة البقرة: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨]، فهنا المقصود المدخول بهن، فالمرأة المطلقة التي دخل بها زوجها تتربص ثلاثة قروء.

{وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [البقرة:٢٢٨]، فلا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حيض أو حمل، فلعل المرأة أن تكذب وتقول: انتهت الثلاث حيضات، حتى تبين من زوجها فلا يراجعها، فالله عز وجل جعلها مؤتمنة على رحمها، فلا تكذب في أمر الحيض وتقول: انتهى الحيض.

ولعل المرأة تكون حاملاً وتريد أن تبين من زوجها فتقول: إنها ليست حاملاً وإنها انتهت حيضاتها، فليس لها ذلك أيضاً، فهي مؤتمنة على رحمها.

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة:٢٢٨]، البعل هو الزوج، وهو أحق برد المرأة في وقت عدتها الرجعية، فهنا المرأة المعتدة هي التي دخل بها زوجها.

فالشريعة العظيمة راعت حق الزوج وأن ماءه إذا كان في رحمها لا تدخل ماءً آخر على الماء الأول، فلابد أن تستبرئ المرأة، ولا بد أن تنتهي علقة النكاح الأول بانتهاء الثلاث الحيضات، فتطهر المرأة من الحيضة الثالثة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج من تشاء.

<<  <  ج:
ص:  >  >>