كذلك أباح الله له فقال:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}[الأحزاب:٥٠] ففي هذه الآية قيد، فكل إنسان يجوز له أن يتزوج من بنت عمه أو من بنت خاله، أو من بنت عمته، أو من بنت خالته، لكن الله سبحانه قيد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تزوج بواحدة منهن لا بد أن تكون هذه التي تزوجها مهاجرة، فإذا لم تكن مهاجرة فليس له أن يتزوجها، وكأنه مكافأة لقريبات النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرات.
وقوله:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ}[الأحزاب:٥٠]، لاحظ أنه وحد هنا، فقال:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ}[الأحزاب:٥٠]، ولما ذكر العمات جمع فقال:{وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ}[الأحزاب:٥٠] مع أن له أعماماً وله عمات صلى الله عليه وسلم.
وقال أيضاً:{وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ}[الأحزاب:٥٠] وله أخوال وله خالات، فأفرد في العم وفي الخال؛ لأن العادة عند العرب، أنه يطلق العم على الأعمام، والخال على الأخوال، بخلاف الخالة، تطلق على الواحدة، فهذا عرف لغوي كان موجوداً عند العرب، فلذلك راعى القرآن العرف اللغوي الذي عند العرب.
ولما قال أيضاً:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ) [الأحزاب:٥٠] معناه: جميع الأعمام، فلما ذكر الله العمات راعى العرف اللغوي عندهم، فلو أنه قال: وبنات عمتك، تكون عمة واحدة فقط، لكنه قال: ((عَمَّاتِكَ}[الأحزاب:٥٠]؛ لرفع الإشكال هنا.
أما ذكر الخال فليس فيه إشكال عندهم، فالله يقول:{وَبَنَاتِ خَالِكَ}[الأحزاب:٥٠] أي: أي خال من أخوالك تتزوج من بناته، لكن لما قال:{وَبَنَاتِ خَالاتِكَ}[الأحزاب:٥٠] كان عندهم الخالة على الواحدة، فراعى هذا العرف فجمع الخالة، وأفرد الخال.
قال تعالى:{وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ}[الأحزاب:٥٠] وكل هؤلاء بشرط الهجرة، {اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ}[الأحزاب:٥٠].