للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي حَدِيثِ أَنَسٍ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْعُمَيْسِ: جَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَوَّلُ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مَنْ أُدْمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، وَفِيهَا أَيْضًا: وَخَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ، وَبَيَّنَ فِيهَا أَيْضًا أَنَّ الْوَضُوءَ الَّذِي ابْتَدَرَهُ النَّاسُ كَانَ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْنٍ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ بِقَوْلِهِ: ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ) أَيْ: بَيْنِ الْعَنَزَةِ وَالْقِبْلَةِ لَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَنَزَةِ، فَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ: وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعَنَزَةِ.

وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْتِمَاسُ الْبَرَكَةِ مِمَّا لَامَسَهُ الصَّالِحُونَ (١)، وَوَضْعُ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي حَيْثُ يُخْشَى الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهَا بِمِثْلِ غِلَظِ الْعَنَزَةِ، وَأَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ الْخَبَرُ مِنْ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ، وَأَنَّ ابْتِدَاءَ الْقَصْرِ مِنْ حِينِ مُفَارَقَةِ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ، وَفِيهِ تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ لَا سِيَّمَا فِي السَّفَرِ، وَكَذَا اسْتِصْحَابُ الْعَنَزَةِ وَنَحْوِهَا، وَمَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَذَانِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ إِلَى السَّاقِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي الرَّجُلِ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ، وَجَوَازُ لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَفِيهِ خِلَافٌ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٩١ - بَاب قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي والسترة؟

٤٩٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

٤٩٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.

قَوْلُهُ: (بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ) أَيْ: مِنْ ذِرَاعٍ وَنَحْوِهِ. (وَالْمُصَلِّي) بِكَسْرِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ اللَّامِ، أَيِ: الْمَكَانُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبِي.

قَوْلُهُ: (عَنْ سَهْلٍ) زَادَ الْأَصِيلِيُّ: ابْنِ سَعْدٍ.

قَوْلُهُ: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أَيْ: مَقَامِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ.

قَوْلُهُ: (وَبَيْنَ الْجِدَارِ) أَيْ: جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الِاعْتِصَامِ.

قَوْلُهُ: (مَمَرُّ الشَّاةِ) بِالرَّفْعِ، وَكَانَ تَامَّةٌ، أَوْ مَمَرُّ اسْمُ كَانَ بِتَقْدِيرِ قَدْرٍ أَوْ نَحْوِهُ، وَالظَّرْفُ الْخَبَرُ. وَأَعْرَبَهُ الْكِرْمَانِيُّ بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ مَمَرَّ خَبَرُ كَانَ وَاسْمُهَا نَحْوُ قَدْرِ الْمَسَافَةِ، قَالَ: وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ سَلَمَةَ) يَعْنِي: ابْنَ الْأَكْوَعِ، وَهَذَا ثَانِي ثُلَاثِيَّاتِ الْبُخَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ)


(١) انظر حاشية ص ٥٢٢ و ص ٥٦٩