للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذَلِكَ بَعْدُ فِي أَوَاخِرِ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ.

قَوْلُهُ: (وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ) بِالْجِيمِ وَالزَّايِ الثَّقِيلَةِ أَيْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْجَزَعِ وَيَلُومُهُ عَلَيْهِ، أَوْ مَعْنَى يُجَزِّعُهُ يُزِيلُ عَنْهُ الْجَزَعَ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أَيْ أُزِيلَ عَنْهُمُ الْفَزَعُ، وَمِثْلُهُ مَرَّضَهُ إِذَا عَانَى إِزَالَةَ مَرَضِهِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْجُرْجَانِيِّ وَكَأَنَّهُ جَزِعَ هَذَا يَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِيهَا لِابْنِ عَبَّاسٍ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَسِسْتُ جِلْدَ عُمَرَ فَقُلْتُ: جِلْدٌ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ أَبَدًا، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظْرَةً كُنْتُ أَرْثِي لَهُ مِنْ تِلْكَ النَّظْرَةِ.

قَوْلُهُ: (وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ) كَذَا فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلَا كُلُّ ذَلِكَ أَيْ لَا تُبَالِغْ فِي الْجَزَعِ فِيمَا أَنْتَ فِيهِ، وَلِبَعْضِهِمْ: وَلَا كَانَ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ دُعَا، أَيْ لَا يَكُونُ مَا تَخَافُهُ، أَوْ لَا يَكُونُ الْمَوْتُ بِتِلْكَ الطَّعْنَةِ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ فَارَقْتُ) كَذَا بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ: ثُمَّ فَارَقْتُهُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ صَحِبْتُهُمْ فَأَحْسَنْتُ صُحْبَتَهُمْ، وَلَئِنْ فَارَقْتُهُمْ) يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ ثُمَّ صَحِبْتُ صَحَبَتَهُمْ بِفَتْحِ الصَّادِ وَالْحَاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ، أَيْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ مَوْضِعَ التَّثْنِيَةِ، قَالَ عِيَاضٌ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحِبْتُ زَائِدَةً وَإِنَّمَا هُوَ ثُمَّ صَحِبْتُهُمْ أَيِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الْوَجْهُ، وَرُوِّينَاهَا فِي أَمَالِي أَبِي الْحَسَنِ بْنِ رِزْقَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ فِيهِ: وَلَمَّا أَسْلَمْتَ كَانَ إِسْلَامُكَ عِزًّا.

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ) أَيْ عَطَاءٌ ; وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْحَمَوِيِّ، وَالْمُسْتَمْلِي أُصَيْحَابِكَ بِالتَّصْغِيرِ، أَيْ مِنْ جِهَةِ فِكْرَتِهِ فِيمَنْ يَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِمْ، أَوْ مِنْ أَجْلِ فِكْرَتِهِ فِي سِيرَتِهِ الَّتِي سَارَهَا فِيهِمْ، وَكَأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَعَ هَضْمِ نَفْسِهِ وَتَوَاضُعِهِ لِرَبِّهِ.

قَوْلُهُ: (طِلَاعُ الْأَرْضِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ أَيْ مِلْأَهَا، وَأَصْلُ الطِّلَاعِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا وَيُشْرِفُ فَوْقَهَا مِنَ الْمَالِ.

قَوْلُهُ: (قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ) أَيِ الْعَذَابُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الْخَوْفِ الَّذِي وَقَعَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ خَشْيَةِ التَّقْصِيرِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الرَّعِيَّةِ، أَوْ مِنَ الْفِتْنَةِ بِمَدْحِهِمْ.

قَوْلُهُ: (قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ آخِرَ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ.

الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى، تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا مَعَ شَرْحِهِ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ بِمَا يُغْنِي عَنِ الْإِعَادَةِ.

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْوَاوِ بَيْنَهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ هُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ) أَيِ ابْنُ زَهْرَةَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ ابْنُ عَمِّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُوَ آخُذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ يَأْتِي تَمَامُهُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، وَبَقِيَّتُهُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْحَدِيثُ وَقَدْ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ مَبَاحِثِهِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عُمَرُ فِي آخِرِ تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٧ - بَاب مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ

وَقَالَ النَّبِيُّ : مَنْ يَحْفِرْ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَحَفَرَهَا عُثْمَانُ

وَقَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَجَهَّزَهُ عُثْمَانُ