آخَرَ كَمَا شُرِطَ فِي مِيرَاثِ الْأَخِ مِنْ أُخْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَرِثُهَا مَعَ الْبِنْتِ، وَهُوَ كَمَا جُعِلَ النِّصْفُ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجِ شَرْطًا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ مَعَ الْبِنْتِ فَيَأْخُذَ نِصْفَ النِّصْفِ بِالْفَرْضِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بِالتَّعْصِيبِ إِنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ مَثَلًا، فَكَذَلِكَ الْأُخْتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ سُلَيْمَانَ) هُوَ الْأَعْمَشُ وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ، وَالْأَسْوَدُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ شُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَعْمَشَ رَوَى الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِثْبَاتِ قَوْلِهِ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) فَيَكُونُ مَرْفُوعًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَمَرَّةً بِدُونِهَا فَيَكُونُ مَوْقُوفًا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بَعْد قَالَ الْقَاسِمُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ بِسَنَدِهِ بِلَفْظِ: قَضَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ فِينَا.
قُلْتُ: وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ وَسِيَاقُهُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ كَمَا مَضَى صَرِيحًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ مُعَاذًا وَرِثَ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ هُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، ولِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ. وَهَذَا أَصْرَحُ مَا وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو قَيْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ وَشَرْحُ حَدِيثِهِ قَبْلَ هَذَا بِأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، وَفِيهِ قِصَّةُ أَبِي مُوسَى، وَجَزَمَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ هُنَا أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ أَثْبَتُوا الزِّيَادَةَ؛ فَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ: سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُرَادُهُ بِالْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ الْفُتْيَا؛ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا وَلَا أَمِيرًا.
١٣ - بَاب مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ
٦٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﵁ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ: إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، وَاسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْوَةَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَقَدَّمَ الْأَخَوَاتِ فِي الذِّكْرِ لِلتَّصْرِيحِ بِهِنَّ فِي الْحَدِيثِ. وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي السَّنَدِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ أَوْ مِنَ الْأَبِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا مَعَ الأَبِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِمْ مَعَ الْجَدِّ عَلَى مَا مَضَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلِلْوَاحِدَةِ مِنَ الْأَخَوَاتِ النِّصْفُ وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَلِلْأَخِ الْجَمِيعُ فِيمَا زَادَ فَبِالْقِسْمَةِ السَّوِيَّةِ، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَلَمْ يَقَعْ