للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ كَمَا قِيلَ مِثْلُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ صِفَةِ النَّبِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ. وَأَكْثَرُ مَا قِيلَ فِي عُمْرِهِ أَنَّهُ خَمْسٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِثْلُهُ لِأَحْمَدَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُغَايِرٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ عَاشَ سِتِّينَ إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إِلْغَاءَ الْكَسْرِ، أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ بُعِثَ ابْنَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ مُقْتَضَى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمَاتَ ابْنَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَبِثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَبُعِثَ لِأَرْبَعِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُ الْمَشْهُورَ - وَهُوَ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ - جَاءَ عَنْهُ الْمَشْهُورُ، وَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ، وَأَنَسٌ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ عَاشَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَبِهِ جَزَمَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ: هُوَ الثَّبْتُ عِنْدنَا.

وَقَدْ جَمَعَ السُّهَيْلِيُّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ بِوَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ: مَكَثَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ عَدَّ مِنْ أَوَّلِ مَا جَاءَهُ الْمَلَكُ بِالنُّبُوَّةِ، وَمَنْ قَالَ: مَكَثَ عَشْرًا أَخَذَ مَا بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ وَمَجِيءِ الْمَلَكِ بِيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ خَبَرِ الشَّعْبِيِّ الَّذِي نَقَلْتُهُ مِنْ تَارِيخِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ، وَلَكِنْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ مَا يُخَالِفُهُ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ الْمُخَرَّجِ فِي (١) مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الزُّهْرِيُّ، وَمِنَ الشُّذُوذِ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَنَّهُ عَاشَ إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَلَمْ يَبْلُغْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ عَاشَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ وَنِصْفًا، وَهَذَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ وُلِدَ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ شَاذٌّ مِنَ الْقَوْلِ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: خَمْسٌ وَسِتُّونَ جَبَرَ الْكَسْرَ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ فَقَطْ وَقَلَّ مَنْ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ) هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ، وَقَوْلُهُ: مِثْلَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أَرْسَلَهُ، وَالْقَصْدُ بِالْمِثْلِ الْمَتْنُ فَقَطْ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَدْ جَوَّزْتُ أَنْ يَكُونَ مَوْصُولًا لَمَّا شَرَحْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَوَائِلِ صِفَةِ النَّبِيِّ حَتَّى ظَفِرْتُ بِهِ الْآنَ كَمَا حَرَّرْتُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

[٨٦ - باب]

٤٤٦٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ النَّبِيُّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ يعني صاعا من شعير.

قَوْلُهُ: (بَابٌ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ الْمُمَيَّزِ وَلِلْمُسْتَمْلِيِّ وَحْدَهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا وَوَجْهُ إِيرَادِهِ هُنَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ أَحْوَالِهِ، وَهُوَ يُنَاسِبُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا.

٨٧ - بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ


(١) بياض الأصل