للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - بَاب غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

٢٠٣١ - وكان يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

قَوْلُهُ: (بَابُ غُسْلِ الْمُعْتَكِفِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَيْضًا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ.

قَوْلُهُ: فيه (فَأَغْسِلُهُ) زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فَأَغْسِلُهُ بِخِطْمِيٍّ

٥ - بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

[الحديث ٢٠٣٢ - أطرافه في: ٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧]

قَوْلُهُ: (بَابُ الِاعْتِكَافِ لَيْلًا) أَيْ: بِغَيْرِ نَهَارٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) وَهُوَ الْقَطَّانُ، كَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَافَقَهُ الْمُقَدَّمِيُّ وَغَيْرُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَخَالَفَهُمْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ لَكِنَّهُ فِي الْمُسْنَدِ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ وَعَلَى أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَفِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ.

قَوْلُهُ: (إنَّ عُمَرَ سَأَلَ) لَمْ يَذْكُرْ مَكَانَ السُّؤَالِ، وَسَيَأْتِي فِي النَّذْرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ حُنَيْنٍ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ اعْتِكَافَ عُمَرَ كَانَ قَبْلَ الْمَنْعِ مِنَ الصِّيَامِ فِي اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) زَادَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَمَّا أَسْلَمْتُ سَأَلْتُ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا نَذَرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِلَفْظِ نَذَرَ عُمَرُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ.

قَوْلُهُ: (أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ، فَلَوْ كَانَ شَرْطًا لِأَمَرَهُ النَّبِيُّ بِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ يَوْمًا بَدَلَ لَيْلَةٍ فَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَمَنْ أَطْلَقَ لَيْلَةً أَرَادَ بِيَوْمِهَا، وَمَنْ أَطْلَقَ يَوْمًا أَرَادَ بِلَيْلَتِهِ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّوْمِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَرِيحًا، لَكِنَّ إِسْنَادَهَا ضَعِيفٌ، وَقَدْ زَادَ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُ: اعْتَكِفْ وَصُمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى يَوْمًا شَاذَّةٌ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ الْآتِيَةِ بَعْدَ أَبْوَابٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى نَذْرِهِ شَيْئًا وَأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا صَوْمَ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ