إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ.
الْحَدِيثُ السَّابِعُ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الطِّبِّ وَذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ، ذَكَرَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ بِأَتَمَّ مِنْهُ فِي بَابِ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فِي قِصَّةِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَطَمَ الْيَهُودِيَّ أَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ، وَذَكَرَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ: أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ: حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَدِينَةِ وَفِيهِ: وَلَا الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، وَشَيْخُهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِيسَى لَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ.
الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعَوَاتِ.
الْحَدِيثُ الثَّانِيَ عَشَرَ: حَدِيثُهُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ، الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ، وَفِي الْفِتَنِ وَيَسَرَةُ شَيْخُهُ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُهْمَلَةِ بِوَزْنِ بَشَرَةَ بِمُوَحَّدَةٍ وَمُعْجَمَةٍ وَقَوْلُهُ فِي السَّنَدِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ زَادَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَالزُّهْرِيِّ صَالِحًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ قَبْلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ: إِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ كَذَلِكَ، وَقَالَ يَبْعُدُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْغَلَطِ، وَقَالَ الْبَرْقَانِيُّ: فِي كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ صَالِحًا.
الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَشُرِحَ هُنَاكَ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ أَيْ يُظْهِرُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِالْوَحْيِ أَوِ الْإِلْهَامِ مَا قَدَّرَهُ فِي عِلْمِهِ بِأَنَّهُ سَيَقَعُ.
الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ مَعَ حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُبْدَأِ بِذِكْرِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي صَاحِبِ مُوسَى، وَالْخَضِرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي التَّفْسِيرِ، وَتَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَشَيْخُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمُسْنَدِيُّ، وَشَيْخُ الْمُسْنَدِيِّ أَبُو حَفْصٍ عَمْرٌو بِفَتْحِ الْعَيْنِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ بِمُثَنَّاةٍ وَنُونٍ ثَقِيلَةٍ مَكْسُورَةٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَبُوهُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِيهِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ ذَلِكَ يُرْجَى فِيهِ النُّجْحُ وَوُقُوعُ الْمَطْلُوبِ غَالِبًا وَقَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُقَدِّرِ اللَّهُ وُقُوعَهُ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ.
الْحَدِيثُ السادس عَشَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ أَيْضًا.
الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ الطَّائِفَ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْغَزَوَاتِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ تَابِعِيِّهِ هَلْ هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِضَمِّ الْعَيْنِ أَوْ بِفَتْحِهَا وَبَيَانُ الصَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ، وَذُكِرَ هُنَا لِقَوْلِهِ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، فَمَا قَفَلُوا فِي الْأُولَى، وَقَفَلُوا فِي الثَّانِيَةِ.
٣٢ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ
وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ﴾ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ