للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَطَاءٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، وَأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا: رَأَيْنَا الْغَنَمَ تُقَدَّمُ مُقَلَّدَةً. وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الرَّدُّ عَلَى مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى تَرْكِ إِهْدَاءِ الْغَنَمِ وَتَقْلِيدِهَا. وَأَعَلَّ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ حَدِيثَ الْبَابِ بِأَنَّ الْأَسْوَدَ تَفَرَّدَ عَنْ عَائِشَةَ بِتَقْلِيدِ الْغَنَمِ دُونَ بَقِيَّةِ الرُّوَاةِ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهَا وَغَيْرِهِمْ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِعِلَّةٍ لِأَنَّهُ حَافِظٌ ثِقَةٌ لَا يَضُرُّهُ التَّفَرُّدُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) هُوَ ابْنُ زِيَادٍ وَإِنَّمَا أَرْدَفَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيقِهِ طَرِيقَ أَبِي نُعَيْمٍ مَعَ أَنَّ طَرِيقَ أَبِي نُعَيْمٍ عِنْدَهُ أَعْلَى دَرَجَةً لِتَصْرِيحِ الْأَعْمَشِ بِالتَّحْدِيثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ زِيَادَةُ التَّقْلِيدِ وَزِيَادَةُ إِقَامَتِهِ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا. ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِرِوَايَةِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ اسْتِظْهَارًا لِرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ لِمَا فِي حِفْظِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ هُوَ عِنْدَهُ حُجَّةً، وَأَمَّا إِرْدَافُهُ بِرِوَايَةِ مَسْرُوقٍ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهَا بِكَوْنِ الْقَلَائِدِ لِلْغَنَمِ فَلِأَنَّ لَفْظَ الْهَدْيِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِغَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَا فَالْغَنَمُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَا يُهْدَى وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَهْدَى الْإِبِلَ وَأَهْدَى الْبَقَرَ فَمَنِ ادَّعَى اخْتِصَاصَ الْإِبِلِ بِالتَّقْلِيدِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ. وَعَامِرٌ فِي طَرِيقِ مَسْرُوقٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، وَزَكَرِيَّا الرَّاوِي عَنْهُ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ أَخْرَجَ طَرِيقَ مَسْرُوقٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُطَوَّلًا.

١١١ - بَاب الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.

قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ، أَيِ: الصُّوفِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمَصْبُوغُ مِنْهُ، وَقِيلَ: هُوَ الْأَحْمَرُ خَاصَّةً.

قَوْلُهُ: (عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) هِيَ عَائِشَةُ، بَيَّنَهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي: الْمُسْتَخْرَجِ، وَكَذَا وَقَعَتْ تَسْمِيَتُهَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.

قَوْلُهُ: (فَتَلَتْ قَلَائِدَهَا) أَيِ: الْهَدَايَا، وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْمَذْكُورَةِ: أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلُهُ وَزَادَ: فَأَصْبَحَ فِينَا حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالَ مِنْ أَهْلِهِ. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَ الْقَلَائِدَ مِنَ الْأَوْبَارِ وَاخْتَارَ أَنْ تَكُونَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ رَبِيعَةَ وَمَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: لَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ الْأَوْلَى مَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ كَوْنِهَا مِنَ الصُّوفِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١٢ - بَاب تَقْلِيدِ النَّعْلِ

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: ارْكَبْهَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ

قَوْلُهُ: (بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْجِنْسَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْوَحْدَةَ، أَيِ: النَّعْلَ الْوَاحِدَةَ، فَيَكُونُ فِيهِ إِشَارَةٌ