بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ) أَعَادَ فِيهِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ، وَلَفْظُهُ: كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَفِي آخِرِهِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ: رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ذَاكَ. وَالْقَائِلُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ هُوَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ، وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: بَعْضُهُمْ: مَالِكٌ. كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سَالِمٍ فَذَكَرَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ بِلَفْظِ: كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ صَحِيحًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ وَغَيْرِهِمَا.
(تَنْبِيهٌ): وَقَعَ هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ سُفْيَانَ: قَالَ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنِي أَبِي. وَقَوْلُهُ: أَبِي زِيَادَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا، بَلْ هِيَ غَلَطٌ مَحْضٌ حُمِلَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ الِاسْمِ عَلَى الصِّفَةِ، فَظَنَّ بَعْضُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ أَنَّ فَاعِلَ حَدَّثَنِي رَاوٍ غَيْرُ سَالِمٍ، فَزَادَ فِي السَّنَدِ لَفْظُ أَبِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِهَذَا السَّنَدِ قَرِيبًا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ، وَكَذَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ:، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَلَيْسَ لِوَالِدِ أَبِي النَّضْرِ مَعَ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أَصْلًا، لَا فِي الصَّحِيحِ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، فَمَنْ زَادَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٢٦ - بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
١١٦٩ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا) فِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ، وَالْمُسْتَمْلِي: وَمَنْ سَمَّاهَا؛ أَيْ: سُنَّةُ الْفَجْرِ.
قَوْلُهُ: (تَطَوُّعًا) أُورِدَ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ النَّوَافِلِ، وَأَشَارَ بِلَفْظِ التَّطَوُّعِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، فَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، أَوْ هِيَ مِنَ التَّطَوُّعِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا تَسْمِيَتُهَا تَطَوُّعًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (بَيَانُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الْخَفِيفَةِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عَطَاءٍ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِسَنَدِهِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ.
قَوْلُهُ: (أَشَدَّ تَعَاهُدًا) فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: أَشَدُّ مُعَاهَدَةً، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ.
٢٧ - بَاب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
١١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ