للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَحْتَانِيَّةٌ خَفِيفَةٌ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ حَبَشَ بْنِ كَوْشٍ بْنِ حَامٍ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: جَمْعُ الْحَبَشِ أُحْبُوشٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: الْحَبَشَةُ، فَعَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ، وَقَدْ قَالُوا أَيْضًا: حُبْشَانٌ. وَقَالُوا: أَحْبُشٌ، وَأَصْلُ التَّحْبِيشِ التَّجْمِيعُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٨ - بَاب مَوْتُ النَّجَاشِيِّ

٣٨٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ.

٣٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ.

٣٨٧٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ.

٣٨٨٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَعَى لَهُمْ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ.

٣٨٨١ - وَعَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ فِي الْجَنَائِزِ، وَأَنَّ النَّجَاشِيَّ لَقَبُ مَنْ مَلَكَ الْحَبَشَةَ، وَأَفَادَ ابْنُ التِّينِ أَنَّهُ بِسُكُونِ الْيَاءِ يَعْنِي أَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ لَا يَاءُ النَّسَبِ، وَحَكَى غَيْرُهُ تَشْدِيدَهَا أَيْضًا، وَحَكَى ابْنُ دِحْيَةَ كَسْرَ نُونِهِ. وَذَكَرَ مَوْتَهُ هُنَا اسْتِطْرَادًا لِكَوْنِ الْمُسْلِمِينَ هَاجَرُوا إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ وَفَاتُهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ سَنَةَ تِسْعٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، وَقَدِ اسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ لَمْ يُتَرْجِمْ بِإِسْلَامِهِ، وَهَذَا مَوْضِعُهُ وَتَرْجَمَ بِمَوْتِهِ، وَإِنَّمَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْقِصَّةُ الْوَارِدَةُ فِي صِفَةِ إِسْلَامِهِ وَثَبَتَ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ الدَّالُّ عَلَى إِسْلَامِهِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَوْتِهِ تَرْجَمَ بِهِ لِيُسْتَفَادَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ.

قَوْلُهُ: (فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ) بِمُهْمَلَتَيْنِ وَزْنَ أَرْبَعَةٍ، تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَأَنَّهُ قِيلَ فِيهِ: بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ فِي الرِّوَايِةِ الثَّانِيَةِ: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ.

قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: (عَنْ سَلِيمٍ) هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ.

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، أَيْ: أَنَّ عَبْدَ الصَّمَدِ تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ فِي رِوَايَتِهِ