لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِلَفْظِ السُّبْحَةِ.
قَوْلُهُ: (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ: فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ ابْنُ التِّينِ: قَوْلُهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا عَلَيْهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ مَا اسْتَقْبَلَتْهُ الرَّاحِلَةُ، فَتَقْدِيرُهُ: يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ الَّتِي لَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ: تَوَجَّهَتْ بِهِ بِقَوْلِهِ يُصَلِّي، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ: عَلَى رَاحِلَتِهِ، لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ يَعْنِي رِوَايَةَ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِلَفْظِ: وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) هُوَ النَّحْوِيُّ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ ثَوْبَانَ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ بَعْدَ بَابٍ.
قَوْلُهُ: (وَهُوَ رَاكِبٌ) فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَزَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. وَبَيَّنَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ، وَكَانَت أَرْضُهُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَتَكُونُ الْقِبْلَةُ عَلَى يَسَارِ الْقَاصِدِ إِلَيْهِمْ.
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.
قَوْلُهُ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ) يَعْنِي فِي السَّفَرِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (وَيُوتِرُ عَلَيْهَا) لَا يُعَارِضُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ كُلًّا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَيُؤَيِّدُ رِوَايَةَ الْبَابِ مَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ نُزُولَهُ الْأَرْضَ لِيُوتِرَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ - مَعَ كَوْنِهِ كَانَ يَفْعَلُهُ - لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّ النُّزُولَ بِحَتْمٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَنَزَّلَ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى حَالَيْنِ: فَحَيْثُ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ مُجِدًّا فِي السَّيْرِ، وَحَيْثُ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
٨ - بَاب الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ) أَيْ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَسْجُدُ بَلْ يُومِئُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ) تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَنْ مُوسَى هَذَا عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، فَكَأَنَّ لِمُوسَى فِيهِ شَيْخَيْنِ، فَإِنَّ الرَّاوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ مُغَايِرٌ لِهَذَا، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ يُومِئُ إِيمَاءً إِلَّا الْفَرَائِضَ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْإِيمَاءِ مُطْلَقًا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعًا، وَالْفُقَهَاءُ قَالُوا: يَكُونُ الْإِيمَاءُ فِي السُّجُودِ أَخَفْضَ مِنَ الرُّكُوعِ لِيَكُونَ الْبَدَلُ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ، وَلَيْسَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ مَا يُثْبِتُهُ وَلَا يَنْفِيهِ. قُلْتُ: إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ.
٩ - بَاب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
١٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ