للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْجَنَاحَيْنِ وَالطَّيَرَانِ أَنَّهُمَا كَجَنَاحَيِ الطَّائِرِ لَهُمَا رِيشٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(تَنْبِيهٌ): وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَحْدَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ: يُقَالُ لِكُلِّ ذِي نَاحِيَتَيْنِ جَنَاحَانِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَذَا حَمْلَ الْجَنَاحَيْنِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ عَلَى الْمَعْنَوِيِّ دُونَ الْحِسِّيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - بَاب ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

٣٧١٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

[الحديث ٣٧١٠ - طرفه في: ١٠١٠]

قَوْلُهُ: (بَابُ ذِكْرِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ وَحَدِيثُهَا سَقَطَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَالنَّسَفِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مَعَ شَرْحِهِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ بِسَنَتَيْنِ أَوْ بِثَلَاثٍ، وَكَانَ إِسْلَامُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَقِيلَ: قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي رَافِعٍ فِي قِصَّةِ بَدْرٍ: كَأَنَّ الْإِسْلَامَ دَخَلَ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى إِسْلَامِ الْعَبَّاسِ حِينَئِذٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَفَدَى نَفْسَهُ وَعَقِيلًا ابْنَ أَخِيهِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَلِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يُهَاجِرْ قَبْلَ الْفَتْحِ لَمْ يُدْخِلْهُ عُمَرُ فِي أَهْلِ الشُّورَى مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِهِ وَاسْتِسْقَائِهِ بِهِ، وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي إِجْلَالِ النَّبِيِّ عَمَّهُ الْعَبَّاسَ فِي آخِرِ الْمَغَازِي فِي الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ. وَكُنْيَةُ الْعَبَّاسِ أَبُو الْفَضْلِ، وَمَاتَ الْعَبَّاسُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَلَهُ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً.

١٢ - بَاب مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ

وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ . وَقَالَ النَّبِيُّ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ

٣٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حدثنا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ ممَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.

٣٧١٢ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ - يَعْنِي مَالَ اللَّهِ - لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رسول