للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمَنَاقِبِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِآيَةِ الِاسْتِئْذَانِ مُسْتَوْعَبًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ قَوْلُهُ هُنَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ فَأَحَدُهُمَا وَهْمٌ. قُلْتُ: بَلْ هُمَا جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ فَالنَّفْيُ كَانَ فِي أَوَّلِ مَا جَاءَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ الْحَائِطَ فَجَلَسَ أَبُو مُوسَى فِي الْبَابِ، وَقَالَ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَمَرَهُ حِينَئِذٍ بِحِفْظِ الْبَابِ، تَقْرِيرًا لَهُ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَرِضًا بِهِ، إِمَّا تَصْرِيحًا فَيَكُونُ الْأَمْرُ لَهُ بِذَلِكَ حَقِيقَةً، وَإِمَّا لِمُجَرَّدِ التَّقْرِيرِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ مَجَازًا، وَعَلَى الِاحْتِمَالَيْنِ لَا وَهْمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ تَوْجِيهٌ آخَرُ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

٤ - بَاب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنْ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

٧٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

٧٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ.

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ مُجْمَلًا وَقَدْ سَبَقَ إِلَى ذَلِكَ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ سَرَايَاهُ وَعَلَى كُلِّ سَرِيَّةٍ وَاحِدٌ، وَبَعَثَ رُسُلَهُ إِلَى الْمُلُوكِ إِلَى كُلِّ مَلِكٍ وَاحِدٌ، وَلَمْ تَزَلْ كُتُبُهُ تَنْفُذُ إِلَى وُلَاتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ وُلَاتِهِ يَتْرُكُ إِنْفَاذَ أَمْرِهِ، وَكَذَا كَانَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ انْتَهَى فَأَمَّا أُمَرَاءُ السَّرَايَا فَقَدِ اسْتَوْعَبَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي التَّرْجَمَةِ النَّبَوِيَّةِ وَعَقَدَ لَهُمْ بَابًا سَمَّاهُمْ فِيهِ عَلَى التَّرْتِيبِ. وَأَمَّا أُمَرَاءُ الْبِلَادِ الَّتِي فُتِحَتْ فَإِنَّهُ أَمَّرَ عَلَى مَكَّةَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ، وَعَلَى الطَّائِفِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، وَعَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَعَلَى عُمَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَعَلَى نَجْرَانَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَأَمَّرَ عَلَى صَنْعَاءَ وَسَائِرِ جِبَالِ الْيَمَنِ بَاذَانَ ثُمَّ ابْنَهُ شَهْرَ، وَفَيْرُوزَ، وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَأَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَأَمَّرَ عَلَى السَّوَاحِلِ أَبَا مُوسَى، وَعَلَى الْجُنْدِ وَمَا مَعَهَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْضِي فِي عَمَلِهِ وَيَسِيرُ فِيهِ، وَكَانَا رُبَّمَا الْتَقَيَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّرَ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى وَادِي الْقُرَى، وَيَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى تَيْمَاءَ، وَثُمَامَةَ بْنَ أَثَالَ عَلَى الْيَمَامَةِ. فَأَمَّا أُمَرَاءُ السَّرَايَا وَالْبُعُوثِ فَكَانَتْ إِمْرَتُهُمْ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ تِلْكَ الْغَزْوَةِ.

وَأَمَّا أُمَرَاءُ الْقُرَى فَإِنَّهُمُ اسْتَمَرُّوا فِيهَا وَمِنْ أُمَرَائِهِ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ، وَعَلِيٌّ لِقِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ وَأَفْرَادِ الْخُمُسِ بِالْيَمَنِ وَقِرَاءَةِ سُورَةِ