قَبْلَهُ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ، وَزُهَيْرٌ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، وَقَوْلُهُ: عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّهُ تَقَدَّمَ لِلتَّابِعِيِّ سُؤَالٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ بِهِ الصَّحَابِيُّ، وَقَوْلُهُ: فِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُدَّةِ خِلَافَتِهِمَا، وَقَوْلُهُ: قَالَ رَأَيْتُ الْقَائِلُ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَاكِي ذَلِكَ عَنْهُ هُوَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فِيهِ اخْتِصَارٌ يُوَضِّحُهُ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَدَأَ أَوَّلًا فَنَزَعَ مِنَ الْبِئْرِ ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ فَوَائِدِ حَدِيثِي الْبَابَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، وَسَعِيدٌ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي هُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ مَنْ رَأَى أَنَّهُ يَسْتَخْرِجُ مِنْ بِئْرٍ مَاءً أَنَّهُ يَلِي وِلَايَةً جَلِيلَةً وَتَكُونُ مُدَّتُهُ بِحَسَبِ مَا اسْتَخْرَجَ قِلَّةً وَكَثْرَةً، وَقَدْ تُعْبَرُ الْبِئْرُ بِالْمَرْأَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْأَوْلَادِ، وَهَذَا الَّذِي اعْتَمَدَهُ أَهْلُ التَّعْبِيرِ وَلَمْ يُعَرِّجُوا عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ فَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ بِحَسَبِ حَالِ الَّذِي يَنْزِعُ الْمَاءَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٣٠ - بَاب الْاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ
قَوْلُهُ: (بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ) قَالَ أَهْلُ التَّعْبِيرِ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَرِيحُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ يَقْوَى أَمْرُهُ وَتَكُونُ الدُّنْيَا تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَقْوَى مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُنْبَطِحًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا وَرَاءَهُ.
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رُؤْيَاهُ ﷺ الدَّلْوَ، وَفِيهِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ لِيُرِيحَنِي، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فَوَائِدُهُ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَوْلُهُ فِيهِ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَى حَوْضِي وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَمْلَأُ مِنَ الْبِئْرِ فَيَسْكُبُ فِي الْحَوْضِ وَالنَّاسُ يَتَنَاوَلُونَ الْمَاءَ لِبَهَائِمِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الْمُسْتَمْلِي مَحْفُوظَةً احْتَمَلَ أَنْ يُرِيدَ حَوْضًا لَهُ فِي الدُّنْيَا لَا حَوْضَهُ الَّذِي فِي الْقِيَامَةِ.
٣١ - بَاب الْقَصْرِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٢٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ. قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ - أَغَارُ؟
٧٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute