للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَهَا فَلْتَنْكِحْ غَيْرَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥٤ - بَاب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ النَّبِيِّ

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

قَوْلُهُ: (بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ) كَذَا قَيَّدَهُ بِالْمُتَزَوِّجِ؛ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ. قَوْلُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الَّذِي تَقَدَّمَ مَوْصُولًا فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ - جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ؛ فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ مُخْتَصَرَةً، وَسَيَأْتِي شَرْحُهَا فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ؛ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

[٥٥ - باب]

٥١٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا؛ فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ؛ فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ لَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ، لَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا.

قَوْلُهُ (بَابٌ) كَذَا لَهُمْ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ وَسَقَطَ لَفْظُ بَابٍ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ، وَكَذَا مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّالٍ، ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْجَمَةِ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ، وَأُجِيبَ بِمَا ثَبَتَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ مِنْ لَفْظِ بَابٌ وَالسُّؤَالُ بَاقٍ؛ فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِلَفْظِ بَابٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَرْجَمَةٍ لَكِنَّهُ كَالْفَصْلِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا تَقَرَّرَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ هُنَا حَدِيثُ أَنَسٍ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ بِزَيْنَبَ يَعْنِي بِنْتَ جَحْشٍ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ مَعَ شَرْحِهِ، وَمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعُ فِي قِصَّةِ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ذِكْرٌ لِلصُّفْرَةِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: الصُّفْرَةُ لِلْمُتَزَوِّجِ مِنَ الْجَائِزِ لَا مِنَ الْمَشْرُوطِ لِكُلِّ مُتَزَوِّجٍ.

٥٦ - بَاب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

٥١٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

قَوْلُهُ (بَابُ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ) ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ تَزْوِيجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مُخْتَصَرَةً مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِيهِ: قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا الْبَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، رَدَّ قَوْلِ الْعَامَّةِ عِنْدَ الْعُرْسِ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ