تَعَذُّرِ الْمَطْلُوبَاتِ. وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ آثَارِ الصَّالِحِينَ وَلِبَاسُ مَلَابِسِهِمْ عَلَى جِهَةِ التَّبَرُّكِ وَالتَّيَمُّنِ بِهَا.
٥٦ - بَاب الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ، وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَبٍ
٥٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأَتَى النِّسَاءَ، فأمرهن بالصدقة، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْخَاتَمِ لِلنِّسَاءِ) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: الْخَاتَمُ لِلنِّسَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الْحُلِيِّ الَّذِي أُبِيحَ لَهُنَّ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ) وَصَلَهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ وَاللَّهِ عَائِشَةَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَتَلْبَسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ.
قَوْلُهُ: (طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ) سَقَطَ لَفْظُ فَصَلَّى مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ. وَهِيَ مُرَادَةٌ ثَابِتَةٌ فِي أَصْلِ الْحَدِيثِ ; فَإِنَّهُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِسَنَدِهِ هُنَا.
قَوْلُهُ: (وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) يَعْنِي بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِالزِّيَادَةِ مَوْصُولًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ مِنْ رِوَايَةِ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.
قَوْلُهُ: (فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ) الْفَتَخُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَمُثَنَّاةٍ فَوْقُ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ جَمْعُ فَتْخَةٍ وَهِيَ الْخَوَاتِيمُ الَّتِي تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ، قَالَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ الْخَوَاتِيمُ الَّتِي لَا فُصُوصَ لَهَا، وَقِيلَ الْخَوَاتِيمُ الْكِبَارُ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ مَعَ بَسْطِ ذَلِكَ.
٥٧ - بَاب الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ، يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ
٥٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَلَائِدِ وَالسِّخَابِ لِلنِّسَاءِ) السِّخَابُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ مُوَحَّدَةٌ.
قَوْلُهُ: (يَعْنِي قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَمِسْكٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَكَافٍ خَفِيفَةٍ، وَالسِّخَابُ جَمْعُ سُخُبٍ بِضَمَّتَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا فَسَّرَهُ بِهِ غَيْرُهُ فِي بَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ.
ثُمَّ أَوْرَدَ فيه حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَفِيهِ - فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي سِخَابَهَا وَخُرْصَهَا بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، ثُمَّ صَادٍ مُهْمَلَةٍ، هِيَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي بَابِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ مِنْ كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.
٥٨ - بَاب اسْتِعَارَةِ الْقَلَائِدِ
٥٨٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ