للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابِنْة

٦٧٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ: ابنة، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

[الحديث ٦٧٣٦ - طرفه في: ٦٧٤٢]

قَوْلُهُ: (بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَعَ بِنْتٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَهُزَيْلٌ بِالزَّايِ مُصَغَّرٌ، وَوَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ هُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ، وَهُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ كُوفِيَّانِ أَوْدِيَّانِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ: عَنِ أَبِي قَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

قَوْلُهُ: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى) فِي رِوَايَةِ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ الْأَمِيرُ، وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ وَهُوَ الْأَمِيرُ، وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالدَّارِمِيِّ مِنْ طُرُقٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِزِيَادَةِ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ مَعَ أَبِي مُوسَى، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ سَلْمَانَ الْمَذْكُورَ كَانَ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ.

قَوْلُهُ: (وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي) فِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَالثَّوْرِيِّ الْمُشَارِ إِلَيْهِمَا: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَفِيهَا أَيْضًا فَسَيُتَابِعُنَا، وَهَذَا قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَلَى سَبِيلِ الظَّنِّ; لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَوَافَقَهُ سَلْمَانُ، فَظَنَّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يُوَافِقُهُمَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ قَوْلِهِ: ائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ الِاسْتِثْبَاتَ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا) قَالَهُ جَوَابًا عَنْ قَوْلِ أَبِي مُوسَى إِنَّهُ سَيُتَابِعُهُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَابَعَهُ لَخَالَفَ صَرِيحَ السُّنَّةِ عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَهَا عَامِدًا لَضَلَّ.

قَوْلُهُ: (أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَرْوَانَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَقُولُ يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَهُ.

قوله: (فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُزَيْلًا الرَّاوِيَ تَوَجَّهَ مَعَ السَّائِلِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَسَمِعَ جَوَابَهُ فَعَادَ إِلَى أَبِي مُوسَى مَعَهُمْ فَأَخْبَرُوهُ.

قَوْلُهُ: (لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِهَا أَيْضًا وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَرَجَّحَ الْكَسْرَ، وَجَزَمَ الْفَرَّاءُ بِأَنَّهُ بِالْكَسْرِ وَقَالَ: سُمِّيَ بِاسْمِ الْحَبْرِ الَّذِي يُكْتَبُ بِهِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: هُوَ الْعَالِمُ بِتَحْبِيرِ الْكَلَامِ وَتَحْسِينِهِ، وَهُوَ بِالْفَتْحِ فِي رِوَايَةِ جَمِيعِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَنْكَرَ أَبُو الْهَيْثَمِ الْكَسْرَ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: سُمِّيَ الْعَالِمُ حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي أَمَّرَ أَبَا مُوسَى عَلَى الْكُوفَةِ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَبْلَ ذَلِكَ، أَمِيرَهَا ثُمَّ عُزِلَ قَبْلَ وِلَايَةِ أَبِي مُوسَى عَلَيْهَا بِمُدَّةٍ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ أَنَّ الْعَالِمَ يَجْتَهِدُ إِذَا ظَنَّ أَنْ لَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَتَوَلَّى الْجَوَابَ إِلَى أَنْ يَبْحَثَ عَنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الْحُجَّةَ عِنْدَ التَّنَازُعِ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا، وَفِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْصَافِ