وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ التَّعْلِيقِ، لَكِنْ قَالَ: وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا فَذَكَرَهُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ وَبَرَةَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْمُوَحَّدَةِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَلِّي بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا لَامٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، ورِجَالُ الْإِسْنَادِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كُوفِيُّونَ.
قَوْلُهُ: (مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ) يَعْنِي: فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى.
قَوْلُهُ: (فَارْمِهْ) بِهَاءٍ سَاكِنَةٍ لِلسَّكْتِ، وَقَوْلُهُ: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ) يَعْنِي: الْأَمِيرَ الَّذِي عَلَى الْحَجِّ، وَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَافَ عَلَيْهِ أَنَّ يُخَالِفَ الْأَمِيرَ فَيَحْصُلَ لَهُ مِنْهُ ضَرَرٌ، فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ لَمْ يَسَعْهُ الْكِتْمَانُ، فَأَعْلَمَهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ فِيهِ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرَ إِمَامِي أَيِ الرَّمْيَ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْأَضْحَى بَعْدَ الزَّوَالِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَخَالَفَ فِيهِ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، فَقَالَا: يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا، وَرَخَّصَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ، إِلَّا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَيُجْزِئُهُ.
١٣٥ - بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا.
[الحديث ١٧٤٧ - أطرافه في: ١٧٤٨، ١٧٤٩، ١٧٥٠]
قَوْلُهُ: (بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى رَدِّ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلُو إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ. لَكِنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الَّتِي تُرْمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ لِكَوْنِهَا عِنْدَ الْوَادِي بِخِلَافِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الطَّرِيقِ الْآتِيَةِ بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ: حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا، وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الثَّانِي حَجَّاجُ بْنُ أَرَطْأَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ) هُوَ الْعَدَنِيُّ، هَكَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، رِوَايَةُ الْعَدَنِيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْدَهْ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَفَائِدَةُ هَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانُ سَمَاعِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ لَهُ مِنَ الْأَعْمَشِ. وَتَمْتَازُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ عَنِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: اخْتِصَاصُهَا بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَنَّ لَا يُوقَفَ عِنْدَهَا، وَتُرْمَى ضُحًى، وَمِنْ أَسْفَلِهَا اسْتِحْبَابًا.
١٣٦ - بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ