للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْوَدَاعِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَمْ يَرْمِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ رَمَى فَنَفَرَ فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِهِ.

١٤٧ - بَاب الْمُحَصَّبِ

١٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ يَعْنِي بِالْأَبْطَحِ.

١٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو:، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ .

قَوْلُهُ: (بَابُ الْمُحَصَّبِ) بِمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ أَيْ مَا حُكْمُ النُّزُولِ بِهِ؟ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الِاخْتِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ.

قَوْلُهُ: (عَنْ هِشَامٍ) هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ.

قَوْلُهُ: (إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلًا) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ: نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ الْحَدِيثَ.

قَوْلُهُ: (أَسْمَحَ) أَيْ: أَسْهَلَ لِتَوَجُّهِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَسْتَوِيَ فِي ذَلِكَ الْبَطِيءُ وَالْمُعْتَدِلُ، وَيَكُونَ مَبِيتُهُمْ وَقِيَامُهُمْ فِي السَّحَرِ وَرَحِيلُهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (تَعْنِي بِالْأَبْطَحِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: تَعْنِي الْأَبْطَحَ بِحَذْفِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ: كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، (قَالَ عَمْرٌو) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ، (وَعَطَاءٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعَهُ سُفْيَانُ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، يَعْنِي أَنَّهُ دَلَّسَهُ هُنَا عَنْ عَمْرٍو، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحُمَيْدِيَّ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَيْثَمَةَ، عَنْ سُفْيَانَ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ تَدْلِيسِهِ.

قَوْلُهُ: (لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ) أَيْ: مِنْ أَمْرِ الْمَنَاسِكِ الَّذِي يَلْزَمُ فِعْلُهُ، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ الْحَصْبَةَ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا نَزَلَهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِي. وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ اهـ، لَكِنْ لَمَّا نَزَلَهُ النَّبِيُّ كَانَ النُّزُولُ بِهِ مُسْتَحَبًّا اتِّبَاعًا لَهُ لِتَقْرِيرِهِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ، وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً، قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ نَفَى أَنَّهُ سُنَّةٌ كَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ فَلَا يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ كَابْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ لَا الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَيَبِيتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ، وَيَأْتِي نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ.

١٤٨ - بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ