عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَزْفِرُ تَحْمِلُ، وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ: تَزْفِرُ تَخْرِزُ. قُلْتُ: فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَدُ الْبُخَارِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
٦٧ - بَاب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ
٢٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.
[الحديث ٢٨٨٢ - طرفاه في: ٢٨٨٣، ٥٦٧٩]
٦٨ - بَاب رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى
٢٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى) أَيْ مِنَ الرِّجَالِ وَغَيْرِهِمْ (فِي الْغَزْوِ).
ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: (بَابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَزَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ: إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ: (عَنِ الرُّبَيِّعِ) بِالتَّشْدِيدِ، وَأَبُوهَا مُعَوِّذٌ بِالتَّشْدِيدِ أَيْضًا وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. لَهَا وَلِأَبِيهَا صُحْبَةٌ.
قَوْلُهُ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي) كَذَا أَوْرَدَهُ فِي الْأَوَّلِ مُخْتَصَرًا، وَأَوْرَدَهُ فِي الَّذِي بَعْدَهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَأَوْفَى بِالْمَقْصُودِ، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ وَلَا نُقَاتِلُ وَفِيهِ جَوَازُ مُعَالَجَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ لِلضَّرُورَةِ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ بِالْمُتَجَالَّاتِ مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْجُرْحِ لَا يُلْتَذُّ بِلَمْسِهِ بَلْ يَقْشَعِرُّ مِنْهُ الْجِلْدُ، فَإِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ لِغَيْرِ الْمُتَجَالَّاتِ فَلْيَكُنْ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ وَلَا مَسٍّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تُوجَدِ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُبَاشِرُ غُسْلَهَا بِالْمَسِّ بَلْ يُغَسِّلُهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ كَالزُّهْرِيِّ وَفِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ تُيَمَّمُ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: الْفَرْقُ بَيْنَ حَالِ الْمُدَاوَاةِ وَتَغْسِيلِ الْمَيِّتِ أَنَّ الْغُسْلَ عِبَادَةٌ وَالْمُدَاوةَ ضَرُورَةٌ. وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.
٦٩ - بَاب نَزْعِ السَّهْمِ مِنْ الْبَدَنِ
٢٨٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: رُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فقَالَ: انْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ.
[الحديث ٢٨٨٤ - طرفاه في: ٤٣٢٣، ٦٣٨٢]