إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَظُنُّ فِيهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَتُؤْتُوا مِنْ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ، قَالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.
قَوْلُهُ: بَابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ الْوَصَاةُ بِالْقَصْرِ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ وَالْوَاوُ مَفْتُوحَةٌ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْوَصَايَا وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ:
أَحَدُهُمَا:
قَوْلُهُ: (قَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ) يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ قَرِيبًا أَوَّلَ هَذِهِ الْأَبْوَابِ.
الثَّانِي: قَوْلُهُ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ رَاهْوَيْهِ كَذَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ فَأَغْنَى عَنْ تَرَدُّدِ الْكِرْمَانِيِّ هَلْ هُوَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَوِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالنَّضْرُ هُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو جَمْرَةَ بِالْجِيمِ.
قَوْلُهُ: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ) قَدْ تَقَدَّمَ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ تَرْجُمَانِ الْحَاكِمِ وَإِنَّهُ كَانَ يُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ لِمَا يَسْتَفْتُونَهُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: يُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَأُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.
قَوْلُهُ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ تَقَدَّمَ شَرْحُ قِصَّتِهِمْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ثُمَّ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدٍ، فَلَوْلَا أَنَّ الْحُجَّةَ تَقُومُ بِتَبْلِيغِ الْوَاحِدِ مَا حَضَّهُمْ عَلَيْهِ.
٦ - بَاب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ
٧٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُوا - أَوْ اطْعَمُوا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، شَكَّ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.
قَوْلُهُ: (بَابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَمْرٍو بِهِ وَبِمَا فِي الْبَابَيْنِ قَبْلَهُ تَكْمُلُ الْأَحَادِيثُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا.
قَوْلُهُ: عَنْ تَوْبَةَ) بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ يُسَمَّى أَبَا الْمُوَرِّعِ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالْإِهْمَالِ وَالْعَنْبَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا نُونٌ سَاكِنَةٌ نِسْبَةً إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ بَطْنٌ شَهِيرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.
قَوْلُهُ (أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ) أَيِ الْبَصْرِيِّ، وَالرُّؤْيَا هُنَا بَصَرِيَّةٌ، وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ، كَانَ الشَّعْبِيُّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يُرْسِلُ الْأَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ لِفَاعِلِ ذَلِكَ طَلَبُ الْإِكْثَارِ مِنَ التَّحْدِيثِ عَنْهُ وَإِلَّا لَكَانَ يَكْتَفِي بِمَا سَمِعَهُ مَوْصُولًا، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: مُرَادُ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعِيًّا كَانَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَابْنُ عُمَرَ مَعَ كَوْنِهِ صَحَابِيًّا يَحْتَاطُ وَيُقِلُّ مِنْ ذَلِكَ مَهْمَا أَمْكَنَ.
قُلْتُ: وَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ اتَّبَعَ رَأْيَ أَبِيهِ فِي ذَلِكَ. فَإِنَّهُ كَانَ يَحُضُّ عَلَى قِلَّةِ التَّحْدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: خَشْيَةَ الِاشْتِغَالِ عَنْ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ