ﷺ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ.
قَوْلُهُ: بَابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَعَمُّ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ تَمَنِّيَ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جُمْلَةِ الْخَيْرِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّمَنِّيَ الْمَطْلُوبَ لَا يَنْحَصِرُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا أَسْنَدَهُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ: لَوْ كَانَ عِنْدِي وَاللَّفْظُ الْمُعَلَّقُ وَصَلَهُ فِي الرِّقَاقِ بِلَفْظِ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا وَقَوْلُهُ فِي الْمَوْصُولِ: وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ كَذَا وَقَعَ، وَذَكَرَ الصَّغَانِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ لَيْسَ شَيْئًا بِالنَّصْبِ، وَقَالَ عِيَاضٌ: فِي هَذَا السِّيَاقِ نَظَرٌ، وَالصَّوَابُ تَقْدِيمُ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ وَتَأْخِيرُ لَيْسَ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَدِ اعْتَرَضَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ: هَذَا لَا يُشْبِهُ التَّمَنِّيَ، وَغَفَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي سِيَاقِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَأَحْبَبْتُ فَإِنَّهَا بِمَعْنَى وَدِدْتُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُتَرْجِمَ بِبَعْضِ مَا وَرَدَ مِنْ طُرُقِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي: كِتَابِ الرِّقَاقِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ هُنَاكَ.
٣ - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
٧٢٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا.
٧٢٣٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَلنَحِلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ قَالَ: وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِأَبَدٍ، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَعَهُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ، وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.
قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِلَفْظِهِ وَبَعْدَهُ: مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَدْ مَضَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَتَمُّ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ حَدِيثَ جَابِرٍ وَفِيهِ إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute