أَنْ تَعُقَّ هِيَ عَنْهُ أَيْضًا فَمَنَعَهَا، قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنَعَهَا لَضِيقِ مَا عِنْدَهُمْ حِينَئِذٍ فَأَرْشَدَهَا إِلَى نَوْعٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَخَفَّ، ثُمَّ تَيَسَّرَ لَهُ عَنْ قُرْبِ مَا عَقَّ بِهِ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يُقَالُ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ، لَكِنْ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ صَحِيحًا إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذًا وَلَدَتْ وَلَدًا حَلَقَتْ شَعْرَهُ وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ وَرِقًا وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ يُذْبَحُ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى بِالْوَاوِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي الشَّيْخِ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ يُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَبْدَأُ بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَحَكَى عَنْ عَطَاءٍ عَكْسَهُ، وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ يُسْتَحَبُّ الذَّبْحُ قَبْلَ الْحَلْقِ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٣ - بَاب الْفَرَعِ
٥٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حدثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ.
وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ: فِي رَجَبٍ.
[الحديث ٥٤٧٣، طرفه: ٥٤٧٤]
قَوْلُهُ (بَابُ الْفَرَعِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ -، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ، وَظَاهِرُهُ الرَّفْعُ. وَوَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ أَنَّ الْفَرَعَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَهُ لِأَصْنَامِهِمْ، وَالْفَرَعُ ذَبْحٌ كَانُوا إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ مَا تَمَنَّاهُ صَاحِبُهَا ذَبَحُوهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ مِائَةً يَعْتَرُ مِنْهَا بَعِيرًا كُلَّ عَامٍ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَلَا أَهْلُ بَيْتِهِ، وَالْفَرَعُ أَيْضًا طَعَامٌ يُصْنَعُ لِنِتَاجِ الْإِبِلِ كَالْخَرَسِ لِلْوِلَادَةِ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي الْعَتِيرَةِ آخِرَ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ الْبُخَارِيِّ حَدِيثَ الْفَرَعِ مَعَ الْعَقِيقَةِ.
٤ - بَاب الْعَتِيرَةِ
٥٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ.
قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ. وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. ثم قَال: (بَابُ الْعَتِيرَةِ)، وَذَكَرَ فِيهِ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ، وَشَذَّ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ فَرائِدِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ.
قَوْلُهُ (وَلَا عَتِيرَةَ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمُثَنَّاةِ بِوَزْنِ عَظِيمَةٍ، قَالَ الْقَزَّازُ سُمِّيَتْ عَتِيرَةً بِمَا يُفْعَلُ مِنَ الذَّبْحِ وَهُوَ الْعَتْرُ فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ هَكَذَا جَاءَ بِلَفْظِ النَّفْيِ وَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، وَقَدْ وَرَدَ بِصِيغَةِ النَّهْيِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ، وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute