الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْبَرَانِسِ) جَمْعُ بُرْنُسٍ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ، تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَكَذَا شَرْحُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ فِيهِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ لِي مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) يَعْنِي ابْنَ سليمان التَّيْمِيِّ، وَقَوْلُهُ: مِنْ خَزٍّ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ هُوَ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَأَصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الْأَرْنَبِ، وَيُقَالُ لِذَكَرِ الْأَرْنَبِ خُزَزٌ بِوَزْنِ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ وَحُكْمُهُ فِي بَابِ لُبْسِ الْقَسِّيِّ بَعْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ بَابًا. وَهَذَا الْأَثَرُ مَوْصُولٌ لِتَصْرِيحِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: قَالَ لِي لَكِنْ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ لَفْظٌ لِي فَهُوَ تَعْلِيقٌ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ مُسَدَّدٍ، وَكَذَا وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنَسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ لُبْسَ الْبُرْنُسِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قِيلَ: فَإِنَّهُ مِنْ لَبُوسِ النَّصَارَى. قَالَ: كَانَ يُلْبَسُ هَاهُنَا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَّا لَهُ بُرْنُسٌ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِرْصَافَةَ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُرْنُسًا فَقَالَ: الْبَسْهُ وَفِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ. وَلَعَلَّ مَنْ كَرِهَهُ أَخَذَ بِعُمُومِ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِيَّاكُمْ وَلَبُوسَ الرُّهْبَانِ، فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّا بِهِمْ أَوْ تَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.
١٤ - بَاب السَّرَاوِيلِ
٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ عن زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.
٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ.
قَوْلُهُ: (بَابُ السَّرَاوِيلِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِيمَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا وَشَرَحَهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ الدُّعَاءِ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ للْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّ أَنَّهُ ﷺ اشْتَرَى رِجْلٌ سَرَاوِيلَ مِنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ قَبْلَ مُهَاجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاشْتَرَى مِنِّي سَرَاوِيلَ فَأَرْجَحَ لِي وَمَا كَانَ لِيَشْتَرِيَهُ عَبَثًا وَإِنْ كَانَ غَالِبُ لُبْسِهِ الْإِزَارَ، وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِ فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute