للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَبُو إِسْحَاقَ مِنَ الْبَرَاءِ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ إِسْرَائِيلُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِيهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، فَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ يَقُولُ: لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنَ الْبَرَاءِ سَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَنْهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْبَرَاءِ.

٨ - بَاب وَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْخَدِّ الْأَيْمَنِ

٦٣١٤ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

قَوْلُهُ: بَابُ وَضْعِ الْيَدِ تَحْتَ الْخَدِّ الْيُمْنَى، كَذَا فِيهِ بِتَأْنِيثِ الْخَدِّ، وَهُوَ لُغَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

وَفِيهِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْيُمْنَى وَإِنَّمَا ذَلِكَ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ. قُلْتُ جَرَى الْبُخَارِيُّ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ، وَطَرِيقُ شَرِيكٍ هَذِهِ أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِهِ، وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ. وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَفْصَةَ وَزَادَ: يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

٩ - بَاب النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

٦٣١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

قَوْلُهُ: بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ. تَقَدَّمَتْ فَوَائِدُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ قَرِيبًا، وَبَيْنَ النَّوْمِ وَالضَّجْعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ

قَوْلُهُ (الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ) هُوَ ابْنُ رَافِعٍ الْكَاهِلِيُّ، وَيُقَالُ الثَّعْلَبِيُّ بِمُثَلَّثَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ يُكَنَى أَبَا الْعَلَاءِ، وَكَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ، وَمَا لِوَلَدِهِ الْعَلَاءِ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ، تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ الْحَاكِمُ: لَهُ أَوْهَامٌ.

(تَنْبِيه):

وَقَعَ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا نَصُّهُ لتسْتَرْهِبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُوتُ مَلَكٍ مِثْلُ رَهَبُوتٍ وَرَحَمُوتٍ، تَقُولُ تُرْهِبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ انْتَهَى وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ هُنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: اسْتَرْهِبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ وَبَاقِيهِ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْأَنْعَامِ، وَتَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ هُنَاكَ