اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
[الحديث ٣٦٩ - أطرافه في: ٤٦٥٧، ٤٦٥٦، ٤٦٥٥، ٤٣٦٣، ٣١٧٧، ١٦٢٢]
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٌ، وَرَدَّدَهُ الْحُفَّاظُ بَيْنَ ابْنِ مَنْصُورٍ وَبَيْنَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ. وَوَقَعَ فِي نُسْخَتِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ. وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ شَيْئًا وَلَا عَنِ الصَّوَّافِ وَهُوَ دُونَهُمَا فِي الطَّبَقَةِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أَيِ ابْنُ سَعْدٍ وَرُوَاةُ هَذَا الْإِسْنَادِ سِوَى صَحَابِيِّهِ وَشَيْخِ الْمُصَنِّفِ زُهْرِيُّونَ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ.
قَوْلُهُ: (أَنْ لَا يَحُجَّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ أَلَا لَا يَحُجَّ بِأَدَاةِ الِاسْتِفْتَاحِ قَبْلَ حَرْفِ النَّهْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ مَبَاحِثِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
١١ - بَاب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ
٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ. رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي هَكَذَا.
قَوْلُهُ: (بَابُ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ فِي بَابِ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا وَقَوْلُهُ هُنَا (مُلْتَحِفًا بِهِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ، وَلِلْمُسْتَمْلِي، وَالْحَمَوِيِّ مُلْتَحِفٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الْحَذْفِ، وَفِي نُسْخَتِي عَنْهُمَا بِالْجَرِّ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ يُصَلِّي كَذَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يُصَلِّي هَكَذَا وَقَوْلُهُ: (الْجُهَّالُ مِثْلَكُمْ) لَفْظُ الْمِثْلِ مُفْرَدٌ لَكِنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ فَلِذَلِكَ طَابَقَ لَفْظَ الْجُهَّالِ وَهُوَ جَمْعٌ، أَوِ اكْتَسَبَ الْجَمْعِيَّةَ مِنَ الْإِضَافَةِ.
١٢ - بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسُ: حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى: غَطَّى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي.
قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ) أَيْ فِي حُكْمِ الْفَخِذِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ مِنَ الْفَخِذِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ الْمُصَنِّفُ، وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ.
قَوْلُهُ: (وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ بِقَافٍ وَمُثَنَّاتَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَشْهَرُهَا دِينَارٌ.
قَوْلُهُ: (وَجَرْهَدٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ، وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ، وَضَعَّفَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ لِلِاضْطِرَابِ فِي إِسْنَادِهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ كَثِيرًا مِنْ طُرُقِهِ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ.