حَمَّادِ بْنِ زهير فَنُسِبَ مَرَّةً إِلَى جَدِّ أَبِيهِ وَهُوَ أَبُو نُعَيْمٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ بِالْكَثِيرِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَحَدَّثَ هُنَا وفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى قَلِيلَةٍ بِوَاسِطَةٍ.
قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ بِلَفْظِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (لَعَنَ اللَّهُ - ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ - يَعْنِي لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ) لَمْ يَتَّجِهْ لِي هَذَا التَّفْسِيرُ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ أَوْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَعْنِ اللَّهِ، وَقَدْ سَقَطَ الْكَلَامُ الْأَخِيرُ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَسَقَطَ مِنْ بَعْضِهَا لَفْظُ لَعَنَ اللَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ بِلَفْظِ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَيَأْتِي كَذَلِكَ بَعْدَ بَابٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ وَصْلِ الشَّعْرِ بِلَفْظِ لَعَنَ اللَّهُ وَكُلُّهَا مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ.
قَوْلُهُ: (وَالْمُسْتَوْصِلَةُ) فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُوتَصِلَةُ وَهِيَ بِمَعْنَاهَا وَكَذَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ الْمَوْصُولَةُ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَوْلُهُ: (عَبْدُ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ. وَلَمْ يَقَعْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِلْوَاصِلَةِ وَلَا لِلْمَوْصُولَةِ ذِكْرٌ، وَإِنَّمَا أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ الْوَاصِلَةِ فِيهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْخَرَّازِ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ: أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ: نَعَمْ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا، وَفِي آخِرِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ أَذًى.
٨٦ - باب الْوَاشِمَةِ
٥٩٤٤ - حَدَّثَنا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْعَيْنُ حَقٌّ. وَنَهَى عَنْ الْوَشْمِ.
حَدَّثَنا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.
٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الْوَاشِمَةِ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ:
الْأَوَّلُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَيْنُ حَقٌّ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطِّبِّ، وَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ فِي الْوَشْمِ.
الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْمُتَفَلِّجَاتِ.
الثَّالِثُ: حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَسَاقَهُ فِي الْبُيُوعِ تَامًّا وَلَفْظُهُ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ. فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَالَّذِي هُنَا وَزَادَ وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ وَسَيَأْتِي بِأَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ فِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ.