خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ وَلَمْ يَشُكَّ.
قَوْلُهُ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا) أَيِ اذْبَحْهَا. وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْأَمْرِ مَنِ ادَّعَى وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةِ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبَ إِلَّا أَنَّ قَرِينَةَ إِفْسَادِ الْأُولَى تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ التَّضْحِيَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا تَقَعُ أُضْحِيَّةً، فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَكُونَ فِي عِدَادِ مَنْ ضَحَّى، فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ وَجَدْنَا الدَّلَالَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الْمَرْفُوعِ: إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، قَالَ: فَلَوْ كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً لَمْ يَكِلْ ذَلِكَ إِلَى الْإِرَادَةِ، وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى الْإِرَادَةِ لَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ، فَهُوَ كَمَا قِيلَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الزَّادِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ثُبُوتُ الْوُجُوبِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ احْتِمَالِ إِرَادَةِ الْكَمَالِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ إِلَخْ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ وَصَلَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِمٌ لَفْظَهُ، لَكِنَّهُ قَالَ: بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا يَعْنِي رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَرِوَايَةَ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ.
٩ - بَاب مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ
٥٥٥٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ) أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ هُوَ الْأَوْلَى، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهَا لِلْقَادِرِ، لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْهَدَهَا، وَيُكْرَهُ أَنْ تَسْتَنِيبَ حَائِضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ كِتَابِيًّا، وَأَوَّلُهُمْ أَوْلَى ثُمَّ مَا يَلِيهِ.
قَوْلُهُ: (ضَحَّى) كَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنْ قَتَادَةَ، وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يُضَحِّي وَهُوَ أَظْهَرُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ أَقْرَنَيْنِ وَسَيَأْتِيَانِ قَرِيبًا، وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ قَبْلَ بَابٍ.
قَوْلُهُ: (فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) أَيْ عَلَى صِفَاحِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ ذَبْحِهِ، وَالصِّفَاحُ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةُ الْجَوَانِبِ، وَالْمُرَادُ الْجَانِبُ الْوَاحِدُ مِنْ وَجْهِ الْأُضْحِيَّةِ، وَإِنَّمَا ثَنَّى إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ فِعْلَ ذلك فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى بِإِرَادَةِ التَّوْزِيعِ.
قَوْلُهُ: (يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ) فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ. وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الذَّبَائِحِ بَيَانُ مَنِ اشْتَرَطَهَا فِي صِفَةِ الذَّبْحِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَاسْتِحْبَابُ وَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِ الْأُضْحِيَّةِ الْأَيْمَنِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ الْيَسَارِ.