للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّهُ أَمْسَكَ الشَّيْطَانَ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَهُوَ يَأْخُذُ مِنَ التَّمْرِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَجِّلُونَهَا. وَعَكَسَهُ الْجَوْزَقِيُّ، فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ.

٧٨ - بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

١٥١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)، أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ حَدِيثًا، الْمَوْصُولُ مِنْهَا مِائَةُ حَدِيثٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَالْبَقِيَّةُ مُتَابَعَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى مِائَةُ حَدِيثٍ سَوَاءٌ، وَالْخَالِصُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَهِيَ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ مَعَ عُثْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَمِّ الَّذِي يَكْنِزُ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ. وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: جَاءَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ. وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ لُحُوقًا بِكَ. وَحَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي إِيثَارِهِ بِمَالِهِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. وَحَدِيثُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الزَّكَاةِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ أَبِي لَاسٍ فِي رُكُوبِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ. وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ. وَحَدِيثُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عِشْرُونَ أَثَرًا مِنْهَا أَثَرُ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَمَّا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنَ الْفَيْءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.