للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آخِرِهِ يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

قَوْلُهُ: (فَقَرَأَهَا) أَيِ الْآيَاتِ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ مَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَاقْتَضَى صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ التَّرَاجِمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَاتِ آيَاتُ الرِّبَا كُلُّهَا إِلَى آيَةِ الدَّيْنِ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ) تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ فِي الْبُيُوعِ، وَأَنَّ تَحْرِيمَ التِّجَارَةِ فِي الرِّبَا وَقَعَ بَعْدَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِمُدَّةٍ فَيَحْصُلُ بِهِ جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الْحَدِيثَ بِأَنَّ آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَتَحْرِيمُ الْخَمْرِ تَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ.

٥٠ - بَاب ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يُذْهِبُهُ

٤٥٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ يُذْهِبُهُ)

هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ أَيْ يُذْهِبُهُ. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ: أَنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قِلَّةٍ.

ثم ذكر المصنف حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمُرَادُهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَتْهَا عَائِشَةُ.

٥١ - بَاب ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فَاعْلَمُوا

٤٥٤٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فَاعْلَمُوا) هُوَ تَفْسِيرُ فَأْذَنُوا عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الذَّالِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: فَأْذَنُوا أَيْقِنُوا، وَقَرَأَ حَمْزَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ فَآذِنُوا بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الذَّالِ أَيْ آذِنُوا غَيْرَكُمْ وَأَعْلِمُوهُمْ، وَالْأَوَّلُ أَوْضَحُ فِي مُرَادِ السِّيَاقِ. ثم ذكر المصنف حديث عائشة عن شيخ له آخر.

٥٢ - بَاب ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

٤٥٤٣ - وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الْآيَةُ) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ، وَسَاقَ غَيْرُهُ بَقِيَّةَ الْآيَةِ، وَهِيَ خَبَرٌ بِمَعْنَى