النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَجِيئَهُ ﷺ إِلَى قُبَاءٍ إِنَّمَا كَانَ لِمُوَاصَلَةِ الْأَنْصَارِ وَتَفَقُّدِ حَالِهِمْ، وَحَالِ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ مَعَهُ، وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالسَّبْتِ.
٥ - بَاب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ
١١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.
١١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.
[الحديث ١١٩٦ - أطرافه في: ٧٣٣٥، ٦٥٨٨، ١٨٨٨]
قَوْلُهُ: (بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ) لَمَّا ذَكَرَ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ بَعْضَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَتَرْجَمَ بِذِكْرِ الْقَبْرِ، وَأَوْرَدَ الْحَدِيثَيْنِ بِلَفْظِ الْبَيْتِ، لِأَنَّ الْقَبْرَ صَارَ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ بِلَفْظِ الْقَبْرِ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ: بَيْتِي، وَيُرْوَى قَبْرِي، وَكَأَنَّهُ بِالْمَعْنَى، لِأَنَّهُ دُفِنَ فِي بَيْتِ سُكْنَاهُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أَيِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ، وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَالْأَصِيلِيِّ.
قَوْلُهُ: (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) سَقَطَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ كَامِلًا فِي أَوَاخِرِ فَضْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْمَتْنِ هُنَاكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَوْفًى.
٦ - بَاب مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
١١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا ومَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي.
قَوْلُهُ: (بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) أَيْ فَضْلُهُ.
قَوْلُهُ: (وَآنَقْنَنِي) بِالْمَدِّ، ثُمَّ نُونٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ قَافٍ سَاكِنَةٍ، بَعْدَهَا نُونَانِ، يُقَالُ: آنَقَهُ كَذَا إِذَا أَعْجَبَهُ، وَشَيْءٌ مُونِقٌ؛ أَيْ مُعْجِبٌ، وَقَوْلُهُ: وَأَعْجَبْنَنِي؛ مِنَ التَّأْكِيدِ بِغَيْرِ اللَّفْظِيِّ، وَحَكَى ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْنَقْنَنِي بِتَحْتَانِيَّةٍ بَدَلَ الْأَلِفِ، قَالَ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَضَبَطَهُ الْأَصِيلِيُّ: أَتَقْنَنِي بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّةٍ مِنَ التَّوْقِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: مِنْهُ تَوِّقْنِي؛ كَشَوِّقْنِي.
قَوْلُهُ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ) سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ.
قَوْلُهُ: (وَلَا صَوْمَ) سَيَأْتِي فِي الصَّوْمِ، وَقَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ، وَقَوْلُهُ (وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا.