١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سجدتين، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا.
١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - وأَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ، وَالْمَقْصُودُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ اتِّبَاعَهُ ﷺ فِي النُّزُولِ بِمَنَازِلِهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُحَصَّبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَكَانِ الدُّخُولِ إِلَى مَكَّةَ فِي أَوَائِلِ الْحَجِّ، وَالنُّزُولُ بِبَطْحَاءِ ذِي الْحُلَيْفَةِ صَرِيحٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ: (بِذِي الطُّوَى) كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي، وَالسَّرَخْسِيِّ بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ وَلِغَيْرِهِمَا بِحَذْفِهِمَا.
قَوْلُهُ: (بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ) أَيِ: الَّتِي بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ) أَيْ: إِذَا بَاتَ بِذِي طُوًى ثُمَّ أَصْبَحَ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمْ يُنِخْهَا إِلَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ.
قَوْلُهُ: (فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَكْعَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَكَانَ إِذَا صَدَرَ) أَيْ: رَجَعَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْمَدِينَةِ.
قَوْلُهُ: (سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ) يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيَّ.
قَوْلُهُ: (نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ) هُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ، وَعَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْصُولٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَافِعٌ سَمِعَ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فَيَكُونُ الْجَمِيعُ مَوْصُولًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الَّتِي قَدَّمْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (وَعَنْ نَافِعٍ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ.
قَوْلُهُ: (يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ) قِيلَ: فَسَّرَ الضَّمِيرَ الْمُؤَنَّثَ بِلَفْظٍ مُذَكَّرٍ وَأَرَادَ الْبُقْعَةَ، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا الْبَطْحَاءَ.
قَوْلُهُ: (قَالَ خَالِدٌ) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ رَاوِي أَصْلِ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِلْعِطْفِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ) يُرِيدُ أَنَّهُ شَكَّ فِي ذِكْرِ الْمَغْرِبِ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِغَيْرِ شَكٍّ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا غَيْرِهَا عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالْأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً. أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
١٤٩ - بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إِذَا