حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ) يَعْنِي فِي الْمَنَامِ.
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَ قَبْلَهُ وقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِيهِ.
١٧ - بَاب الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي إبراهيم، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يجتره يَجُرُّهُ. قَالُوا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدِّينَ
قَوْلُهُ: (بَابُ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْقُمُصِ بِضَمَّتَيْنِ بِالْجَمْعِ، وَكِلَاهُمَا فِي الْخَبَرِ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أَيْ ابْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَعْلَى مِنْ هَذَا، وَصَالِحٌ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ النَّاسَ) هُوَ مِنَ الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: يُعْرَضُونَ: حَالٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرُّؤْيَا الْعِلْمِيَّةِ، وَيُعْرَضُونَ: مَفْعُولٌ ثَانٍ وَالنَّاسَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ.
قَوْلُهُ: (يُعْرَضُونَ) تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ بِلَفْظِ: يُعْرَضُونَ عَلَيَّ، وَفِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ الْآتِيَةِ بَعْدُ عُرِضُوا.
قَوْلُهُ: (مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ ثَدْيٍ بِفَتْحٍ ثُمَّ سُكُونٍ وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقَمِيصَ قَصِيرٌ جِدًّا بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مِنَ الْحَلْقِ إِلَى نَحْوِ السُّرَّةِ بَلْ فَوْقَهَا، وَقَوْلُهُ: وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ السُّفْلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَيَكُونُ أَطْوَلَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ دُونَهُ مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ فَيَكُونَ أَقْصَرَ، وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى سُرَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.
قَوْلُهُ: (وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَوْلُهُ: (قَمِيصٌ يَجُرُّهُ) فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ يَجْتَرُّهُ.
قَوْلُهُ: (قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوَّلْتَ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ، وَتَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ أَوَّلَ الْكِتَابِ بِلَفْظِ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ، وَوَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، الْحَكِيمِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الدِّينَ) بِالنَّصْبِ وَالتَّقْدِيرُ أَوَّلْتُ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَكِيمِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ عَلَى الْإِيمَانِ.
١٨ - بَاب جَرِّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَامِ
٧٠٠٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ،