عَبَّاسٍ) هُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى حَذْفِ آلَةِ النِّدَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ) هُوَ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخَرُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَهُ لَهُ مُتَابِعٌ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْمَقْبُرِيُّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ.
قَوْلُهُ: (الْعَدَوِيُّ) كُنْتُ جَوَّزْتُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْبَابِ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّنِي رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى الْكَعْبِيَّ نِسْبَةً إِلَى بَنِي كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ نُسِبَ إِلَى بَنِي عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ وَهُمْ إِخْوَةُ كَعْبٍ، وَيَقَعُ هَذَا فِي الْأَنْسَابِ كَثِيرًا يَنْسُبُونَ إِلَى أَخِي الْقَبِيلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ، وَبَعْضُهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، وَيَأْتِي بَعْضُ شَرْحُهُ فِي الدِّيَاتِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، موقَع فِي آخِرِهِ هُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْمُصَنِّفُ الْخَرِبَةُ: الْبَلِيَّةُ.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ جَابِرٍ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ مُطَوَّلًا مَعَ شَرْحِهِ.
٥٢ - بَاب مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ
٤٢٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح.
وحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قال:، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ.
٤٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ "أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْن".
٤٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا".
قَوْلُهُ: (بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحَ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ أَقَمْنَا فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَكَانَ، فَظَاهِرُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ التَّعَارُضُ، وَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّهَا هِيَ السَّفْرَةُ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا بِمَكَّةَ عَشْرًا؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ يَوْمَ الرَّابِعِ وَخَرَجَ يَوْمَ الرَّابِعَ عَشَرَ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ فِي الْفَتْحِ، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذَلِكَ بِأَدِلَّتِهِ فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَأَوْرَدْتُ هُنَاكَ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِنَّمَا هُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلَعَلَّ الْبُخَارِيَّ أَدْخَلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِشَارَةً إِلَى مَا ذَكَرْتُ وَلَمْ يُفْصِحْ بِذَلِكَ تَشْحِيذًا لِلْأَذْهَانِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَذَا هُوَ فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ، فَإِنَّ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ فِي سَفْرَةِ الْفَتْحِ حَتَّى رَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا.
(تَنْبِيهٌ): سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ هُوَ الثَّوْرِيُّ فِي الرِّوَايَتَيْنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَاصِمٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ. وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ