عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي … فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، فَسَكَتَ.
[الحديث ٩٣ - أطرافه في: ٧٢٩٥، ٧٢٩٤، ٧٠٩١، ٧٠٩٠، ٧٠٨٩، ٦٤٦٨، ٦٣٦٢، ٤٦٢١، ٧٤٩، ٥٤٠]
قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ بَرَكَ) هُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ، يُقَالُ: بَرَكَ الْبَعِيرُ إِذَا اسْتَنَاخَ، وَاسْتُعْمِلَ فِي الْآدَمِيِّ مَجَازًا.
قَوْلُهُ: (خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ) فِيهِ حَذْفٌ يَظْهَرُ مِنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَالتَّقْدِيرُ: خَرَجَ، فَسُئِلَ فَأَكْثَرُوا عَلَيْهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ: سَلُونِي، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا) قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فَهِمَ عُمَرُ مِنْهُ أَنَّ تِلْكَ الْأَسْئِلَةَ قَدْ تَكُونُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَنُّتِ أَوِ الشَّكِّ، فَخَشِيَ أَنْ تَنْزِلَ الْعُقُوبَةُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا. . . إِلَخْ، فَرَضِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَسَكَتَ.
٣٠ - بَاب مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا
قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْهَاءِ، وَفِي رِوَايَتِنَا بِكَسْرِ الْهَاءِ، لَكِنْ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ: لِيُفْهَمَ عَنْهُ وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ لَا غَيْرُ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ) كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ طَرَفٌ مُعَلَّقٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْمَذْكُورِ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي الدِّيَاتِ الَّذِي أَوَّلُهُ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَفِيهِ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ لِكَوْنِهِ قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ثَلَاثًا.
قَوْلُهُ: (فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا) أَيْ: فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْكَلِمَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ قَوْلُ الزُّورِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَكَانِهِ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) هُوَ طَرَفٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ أَوَّلُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ هَذَا الْقَدْرُ الْمُعَلَّقُ، وَقَوْلُهُ: ثَلَاثًا مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ لَا بِقَوْلِهِ بَلَّغْتُ.
٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا.
[الحديث ٩٤ - طرفاه في: ٦٢٤٤، ٩٥]
٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.
قَوْلُهُ: (إِذَا تَكَلَّمَ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: مِثْلُ هَذَا التَّرْكِيبِ يُشْعِرُ بِالِاسْتِمْرَارِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ مِنْ طَبَقَةِ عَبْدَةَ الصَّفَّارِ، وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ الصَّفَّارُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، يُكَنَّى أَبَا سَهْلٍ، وَالْمُثَنَّى وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْمَفْتُوحَةِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ