وَأَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: وَيَنَامُ سُدُسَهُ أَيِ السُّدُسَ الْأَخِيرَ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: يُوَافِقُ ذَلِكَ حَدِيثَ عَائِشَةَ مَا أَلْفَاهُ بِالْفَاءِ أَيْ وَجَدَهُ وَالضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالسَّحَرُ الْفَاعِلُ، أَيْ لَمْ يَجِئِ السَّحَرُ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدِي إِلَّا وَجَدَهُ نَائِمًا، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.
٣٩ - بَاب ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾
قَالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ. ﴿وَلا تُشْطِطْ﴾ لَا تُسْرِفْ. ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ - يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ - ﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا﴾ - مِثْلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاءُ ضَمَّهَا - ﴿وَعَزَّنِي﴾ غَلَبَنِي، صَارَ أَعَزَّ مِنِّي، أَعْزَزْتُهُ: جَعَلْتُهُ عَزِيزًا. ﴿فِي الْخِطَابِ﴾ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةُ. ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اخْتَبَرْنَاهُ. وَقَرَأَ عُمَرُ: فَتَّنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ. ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾
٣٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَوَّامَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَسْجُدُ فِي ص؟ فَقَرَأَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ - حَتَّى أَتَى - ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.
[الحديث ٣٤٢١ - أطرافه في: ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧]
٣٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: لَيْسَ ص مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.
قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ الْأَيْدُ الْقُوَّةُ، وَكَانَ دَاوُدَ مَوْصُوفًا بِفَرْطِ الشَّجَاعَةِ، وَالْأَوَّابُ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ: (قَالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ) أَيِ الْمُرَادُ بِفَصْلِ الْخِطَابِ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحِكْمَةُ الصَّوَابُ. وَمِنْ طَرِيقِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فَصْلُ الْخِطَابِ إِصَابَةُ الْقَضَاءِ وَفَهْمُهُ، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فَصْلُ الْخِطَابِ الْعَدْلُ فِي الْحُكْمِ وَمَا قَالَ مِنْ شَيْءٍ أَنْفَذَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: فَصْلُ الْخِطَابِ قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ، وَفِي ذَلِكَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَالَ أَمَّا بَعْدُ دَاوُدُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَذَكَرَ عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ شُرَيْحٍ قَالَ: فَصْلُ الْخِطَابِ الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ نَحْوَهُ.
قَوْلُهُ: ﴿وَلا تُشْطِطْ﴾ لَا تُسْرِفْ) كَذَا وَقَعَ هُنَا، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: مَعْنَاهُ لَا تَجُرْ، وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا تُشْطِطْ﴾ أَيْ لَا تَمِلْ، وَمِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ قَالَ لَا تَخَفْ.
قَوْلُهُ: (يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أَيِ امْرَأَةٌ، قَالَ الْأَعْشَى:
فَرَمَيْتُ غَفْلَةَ عَيْنِهِ عَنْ شَاتِهِ … فَأَصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهَا وَطِحَالَهَا
قَوْلُهُ: (فَقَالَ ﴿أَكْفِلْنِيهَا﴾ مِثْلُ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾