للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَرَاءَةٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ لِقَبْضِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ لِخَرْصِ خَيْبَرَ إِلَى أَنِ اسْتُشْهِدَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ، وَمِنْهُمْ عُمَّالُهُ لِقَبْضِ الزَّكَوَاتِ، كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي قِصَّةِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ. وَأَمَّا رَسُولُهُ إِلَى الْمُلُوكِ فَسَمَّى مِنْهُمْ دِحْيَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ وَهُمَا فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ. وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ رُسُلَهُ إِلَى الْمُلُوكِ يَعْنِي الَّذِينَ كَانُوا فِي عَصْرِهِ. قُلْتُ: قَدِ اسْتَوْعَبَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَيْضًا وَأَفْرَدَهُمْ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي جُزْءٍ تَتَبَّعَهُمْ مِنْ أُسْدِ الْغَابَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ.

الْأَوَّلُ:

قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ وَتَسْمِيَتُهُ عَظِيمَ بُصْرَى وَكَيْفِيَّةُ إِرْسَالِهِ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ إِلَى هِرَقْلَ وَهَذَا التَّعْلِيقُ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ هُنَا.

الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: يُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ.

قَوْلُهُ: (بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ) كَذَا هُنَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ فَأَمَرَهُ لِلْمَبْعُوثِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعَثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي، وَإِنَّ الرَّسُولَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ الَّذِي تَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُ قَرِيبًا فِي السَّرِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ. الْقَائِلُ هُوَ ابْنُ شِهَابٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ هُنَاكَ.

قَوْلُهُ: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ فِيهِ تَلْمِيحٌ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فَعَلَ بِأَهْلِ سَبَأٍ وَأَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الدَّعْوَةَ، فَسَلَّطَ شِيرَوَيْهِ عَلَى وَالِدِهِ كِسْرَى أَبْرَوَيْزَ الَّذِي مَزَّقَ الْكِتَابَ فَقَتَلَهُ، وَمَلَكَ بَعْدَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ.

تَنْبِيهٌ:

وَقَعَ لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا خَبْطٌ، فَإِنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى كَذَا وَقَعَ فِي الْأُمَّهَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ دِحْيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ بَعَثَ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهُ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تَعْلِيقًا فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ دِحْيَةَ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَهُوَ الصَّوَابُ انْتَهَى. وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْقِصَّتَيْنِ وَاحِدَةٌ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَبْعُوثَ لِعَظِيمِ بُصْرَى هُوَ دِحْيَةُ، وَالْمَبْعُوثُ لِعَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَدْ سُمِّيَ فِي غَيْرِهَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّلِيلِ عَلَى الْمُغَايَرَةِ بَيْنَهُمَا إِلَّا بُعْدَ مَا بَيْنَ بُصْرَى وَالْبَحْرَيْنِ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا نَحْوُ شَهْرٍ، وَبُصْرَى كَانَتْ فِي مَمْلَكَةِ هِرَقْلَ مَلِكِ الرُّومِ، وَالْبَحْرَيْنِ كَانَتْ فِي مَمْلَكَةِ كِسْرَى مَلِكِ الْفُرْسِ، وَإِنَّمَا نَبَّهْتُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى ذَلِكَ.

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَيَحْيَى الْمَذْكُورُ فِي السَّنَدِ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَسْلَمَ هُوَ هِنْدُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - بَاب وَصَاةِ النَّبِيِّ وُفُودَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ. قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لِي: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ الْوَفْدُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ والْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا، وَلَا نَدَامَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَنْ الْأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ